قرار رقم 26 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 8/شعبان/1434هجري الموافق 17/يونيو/2013 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف مصراتة، وهم:
- صالح محمد صالح مرعي.
- عبد السلام محمد فرج الساري.
- علي إمحمد علي أجويد.
- علي مصباح خليفة مكادة.
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسم، وهم:
- حمزة محمود مصباح < بمكتب محمد أحمد عبدالجليل
- سالم علي عمران < بمكتب أحمد رجب بن جهان
- سالم محمد عوض < بمكتب عبدالسلام محمد عبدالسلام
- سليمان عبداالله أحمد < بمكتب المبروك دبنون التومي
- محمد علي عمر < بمكتب محمد أحمد أميمة
- نادية عمر خميس < بمكتب أكرم عبد السلام علي
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد محمد رجب حديدان
- صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود
- وزير العدل
- اعتمد بتاريخ: 6/رمضان/1434 هجري.
- الموافق: 14/يوليو/2013 ميلادي.