قرار رقم 26 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 26 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1

يقيد الأخ/ ناصر الطاهر نغموش محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ الصيد نورى الغزيوي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly