قرار رقم 259 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقرار رقم 49 لسنة 2021 م

التاريخ: 31 يوليو 2021

قرار رقم 259 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقرار رقم 49 لسنة 2021 م

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يكون المبلغ المالي المخصص لصالح المؤسسة الوطنية للنفط بموجب المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2021 م المشار إليه من الباب الثاني -م – التشغيلية، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.