قرار رقم 259 لسنة 1995 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن

التاريخ: 26 يونيو 2025

قررت

مادة 1

تضاف فقرة جديدة للمادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 338 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه، تحت رقم 1 مكرر نصها الآتي:

اللجان التنفيذية للصناعة والمعادن بالمناطق.

مادة 2

تضاف مادة جديدة إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 338 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه تحت رقم 5 مكرراً نصها الآتي:

تعتمد الاختصاصات التفصيلية للجان التنفيذية للصناعة والمعادن – كل في نطاقها – على النحو التالي:

  1. التنسيق بين اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق المنطقة وذلك في حدود اختصاص القطاع، وبما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
  2. تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع في المنطقة.
  3. تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للقطاع ضمن النطاق الإدارى للمنطقة وذلك من خلال ما يرد من الأعضاء المصعدين عن القطاع بالمنطقه، ومتابعة تنفيذها.
  4. دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات وأداء الخدمات المتعلقة بالقطاع في المنطقة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
  5. دراسة واقتراح خطط وبرامج التحول في مجال الصناعة والمعادن بالمنطقة والعمل على تنفيذها.
  6. إعداد الدراسات والبحوث التطبيقية في المجالات الصناعية.
  7. اقتراح التعديلات اللازمة على النظم المطبقة في القطاع على مستوى المنطقة.
  8. دراسة وتنفيذ المشروعات التي تخدم أكثر من مؤتمر شعبي أساسي في نطاق المنطقة.
  9. التنسيق مع اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية المختصة فيما يتعلق بتنفيذ العقود المبرمة بشأن الإنشاء والصيانة في المنطقة.
  10. الإشراف على مراكز وفروع الوحدات الإدارية والشركات التابعة للقطاع بالمنطقة، طبقاً للضوابط والأسس التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
  11. اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال النشاط التشاركي والأسر المنتجة بالمنطقة.
  12. جمع البيانات والمعلومات عن نشاط التشاركيات الصناعية وفقاً لما يرد إليها من أعضائها وتوثيق تلك البيانات وإعداد التقارير اللازمة عنها وإحالتها للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
  13. إعداد مشروعات الموازنات التشغيلية للتشاركيات ومراكز الأسرة المنتجة بالمنطقة.
  14. التشجيع على إقامة تشاركيات صناعية تقوم على المواد الخام المحلية، وعلى إنتاج المجمعات الصناعية، وإقامة التشاركيات الصناعية المغذية للمصانع الكبيرة بما يحقق الترابط والتكامل الصناعي ويعمل على تشجيع المواطنين للتحول نحو الإنتاج وزيادة القدرة الإنتاجية وذلك وفقاً للخطط والبرامج المعتمدة من اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
  15. تقديم المساعدة اللازمة لتسويق إنتاج التشاركيات الصناعية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  16. القيام بأعمال الرقابة الصناعية بالمنطقة بما يضمن مطابقة المنتجات الصناعية للمواصفات القياسية المعتمدة واتخاذ إجراءات ضبط المخالفات وفقاً لقانون التنظيم الصناعي ومنح صفة الضبط القضائي وفق التشريعات النافذة.
  17. تنظيم استغلال واستثمار المحاجر ومتابعة تنفيذ عقود الاستثمار.

مادة 3

تعمل اللجان التنفيذية للصناعة والمعادن تحت الإشراف المباشر للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن، ويعمل أمناء تلك اللجان تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly