قرار رقم 258 لسنة 2022 م بإنشاء المركز التخصصى للنساء والتوليد والقسطرة والمناظير 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 258 لسنة 2022 م بإنشاء المركز التخصصى للنساء والتوليد والقسطرة والمناظير 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

ينشأ مركز طبي يسمى المركز التخصصى للنساء والتوليد والقسطرة والمناظير يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يتبع وزارة الصحة ويكون مقره مدينة بنغازي، وينظم وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly