اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 3 لسنة 1994 م بشأن اللجان الشعبية.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1994 م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 1994 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1994 م بشأن اللجان الشعبية المعدل بالقرار رقم 571 لسنة 1994 م.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 196 لسنة 1995 م بتنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1994 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1995 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1994 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختاصاتها التنفيذية والإدارية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1995 م بتنظيم ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.
- وبناء على ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
- وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادى الأول لعام 1995 م.
قررت
مادة 1
تعدل المادة (10) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 196 لسنة 1424 ميلادية المشار إليه، بحيث يجرى نصها على النحو التالي:
مادة 10
تعتمد الاختصاصات التفصيلية للجان التنفيذية للثروة الحيوانية – كل في نطاقها – على النحو التالي:
- التنسيق بين اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق المنطقة وذلك في حدود اختصاص القطاع، وبما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الاساسية.
- تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع في المنطقة.
- تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للقطاع ضمن النطاق الإدارى للمنطقة، وذلك من خلال ما يرد من الأعضاء المصعدين عن القطاع بالمنطقة، ومتابعة تنفيذها.
- دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات وأداء الخدمات المتعلقة بالقطاع والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
- دراسة واقتراح خطط وبرامج التحول فى مجال الثروة الحيوانية بالمنطقة والعمل على تنفيذها.
- إعداد الدراسات والبحوث التطبيقية فى المجالات الثروة الحيوانية.
- اقتراح إجراء التعديلات اللازمة على النظم المطبقة في القطاع.
- دراسة وتنفيذ المشروعات التي تخدم أكثر من مؤتمر شعبي أساسي في نطاق المنطقة، واقتراح الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها.
- الإشراف على مراكز وفروع الوحدات الإدارية والشركات التابعة للقطاع بالمنطق – طبقا للضوابط والأسس التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
- التنسيق مع اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية المختصة فيما يتعلق بتنفيذ العقود المبرمة بشأن الانشاء والصيانة.
- متابعة سير العمل في مجال الثروة الحيوانية بالمنطقة وإعداد الاحصائيات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع.
- اقتراح الخطط والبرامج والشروط المتعلقة بتنمية وتحسين الانتاج الحيواني والصحة الحيوانية والاشراف على تنفيذها والعمل على تعميم العلاج الجماعي.
- الإشراف على برامج الجز والتحصين ضد الامراض المعدية للحيوانات.
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل الصعوبات التي تواجه تسويق المنتجات الحيوانية.
- اقتراح الخطط والبرامج الإرشادية فى مجال الثروة الحيوانية ومتابعة تنفيذها.
- إبداء الرأي في اختيار مواقع الصهاريج وابار المراعي.
- القيام بشئون الحجر الصحى في مجال الثروة الحيوانية.
- تطوير وتنمية المراعي وحمايتها.
- التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير وتوزيع أعلاف الحيوانات والدواجز والادوية والامصال واللقاحات وغيرها من مستلزمات الإنتاج الحيواني.
- الإشراف على الجمعيات التعاونية العاملة في مجال الثروة الحيوانية التي تخدم أكثر من مؤتمر ومتابعتها والدفع بها للمشاركة في النهوض بمهامها.
مادة 2
تعمل اللجان التنفيذية للثروة الحيوانية تحت الإشراف المباشر للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية، ويعمل أمناء تلك اللجان تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- (النص الأصلي للتاريخ: 27 جمادى الأول الموافق 22 التمور 1424 ميلادية)