قرار رقم 257 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقراره رقم 2 لسنة 2021 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 257 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقراره رقم 2 لسنة 2021 م

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يكون المبلغ المالي المخصص لصالح الشركة العامة للكهرباء بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2021 م المشار إليه من الباب الثالث – التنمية، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly