قرار رقم 257 لسنة 1995 م 1424 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 257 لسنة 1995 م 1424 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
تضاف فقرة جديدة للمادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 332 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه، تحت رقم 1 مكرراً نصها الآتي:
1 مكرراً:

اللجان التنفيذية للتعليم والبحث العلمي بالمناطق.

مادة 2
تضاف مادة جديدة إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 332 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه تحت رقم 5 مكرراً يجرى نصها كما يلي:
مادة 5 مكرراً:
تعتمد الاختصاصات التفصيلية للجان التنفيذية للتعليم والبحث العلمي بالمناطق – كل في نطاقها – على النحو التالي:

  1. التنسيق بين اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق المنطقة وذلك في حدود اختصاص القطاع، وبما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
  2. تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع في المنطقة.
  3. تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للقطاع ضمن النطاق الإداري للمنطقة، وذلك من خلال ما يرد من الأعضاء المصعدين عن القطاع بالمنطقة، ومتابعة تنفيذها.
  4. دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات أو أداء الخدمات المتعلقة بالقطاع والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
  5. اقتراح إجراء التعديلات على النظم المطبقة في القطاع على مستوى المنطقة.
  6. دراسة وتنفيذ المشروعات التي تخدم أكثر من مؤتمر شعبي أساسي في نطاق المنطقة، واقتراح الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها.
  7. التنسيق مع اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية المختصة فيما يتعلق بتنفيذ العقود المبرمة بشأن الإنشاء والصيانة في المنطقة.
  8. الإشراف على مراكز وفروع الوحدات الإدارية والشركات التابعة للقطاع بالمنطقة – طبقاً للضوابط والأسس التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للقطاع – وتشمل تلك الجهات:
    • الجامعات والمعاهد العليا.
    • الهيئة العامة للشباب والرياضة الجماهيرية.
    • مصلحة الوسائل التعليمية.
    • اللجنة الوطنية للتعليم الحر.
  9. إعداد الدراسات والبحوث التطبيقية والإحصاءات والبيانات في المجالات التعليمية والتدريبية في نطاق المنطقة.
  10. تحديد احتياجات المؤسسات التعليمية والتدريبية بمراحل التعليم والتدريب الأساسي والمتوسط من كتب ومعلمين ومدربين ومعامل ومختبرات وتجهيزات وغيرها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفيرها.
  11. مراجعة وإقرار نتائج امتحانات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط، تمهيداً لاعتمادها من عضو اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بالمؤتمر الشعبي الأساسي المختص.
  12. اقتراح أسس وضوابط تنسيب وقبول الطلاب بمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط حسب القدرات الاستيعابية للمؤسسات التعليمية.
  13. إقامة المهرجانات والمسابقات واللقاءات الثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية للطلبة على مستوى المنطقة.
  14. تنفيذ التشريعات المتعلقة بالصحة المدرسية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  15. تنظيم برامج الخدمة الاجتماعية بالمؤسسات التعليمية ومتابعة الأخصائيين الاجتماعيين ووضع البرامج اللازمة لضمان نجاح عملهم.
  16. القيام ببرامج التعبئة السياسية الثورية بالمؤسسات التعليمية والتدريبية طبقاً للبرامج والخطط التي تعتمد من القطاع وإقامة الملتقيات اللازمة لذلك.
  17. تنظيم الزيارات التفتيشية الميدانية للمؤسسات التعليمية والتدريبية والشبابية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف المخالفات، والمشاركة في لجان التحقيق.
  18. متابعة القضايا التي ترفع من القطاع أو عليه في نطاق المنطقة.
  19. القيام بإجراءات شؤون المعلمين والمدربين بعقود على مستوى المنطقة.
  20. متابعة معدلات الأداء للمدرسين والمدربين بالمنطقة.

مادة 3
تعمل اللجان التنفيذية للتعليم والبحث العلمي تحت الإشراف المباشر للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، ويعمل أمناء تلك اللجان تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly