قرار رقم 257 لسنة 1995 م 1424 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 1423 ميلادية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية المعدل بالقرار رقم 571 لسنة 1423 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 332 لسنة 1423 ميلادية بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1424 ميلادية بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1424 ميلادية بتنظيم ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.
- وبناءً على ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، الوارد بكتاب أمينها رقم ت. ل / 79 المؤرخ في 10 / 4 / 1424 ميلادية.
- وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الأول لعام 1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
تضاف فقرة جديدة للمادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 332 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه، تحت رقم 1 مكرراً نصها الآتي:
1 مكرراً:
اللجان التنفيذية للتعليم والبحث العلمي بالمناطق.
مادة 2
تضاف مادة جديدة إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 332 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه تحت رقم 5 مكرراً يجرى نصها كما يلي:
مادة 5 مكرراً:
تعتمد الاختصاصات التفصيلية للجان التنفيذية للتعليم والبحث العلمي بالمناطق – كل في نطاقها – على النحو التالي:
- التنسيق بين اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق المنطقة وذلك في حدود اختصاص القطاع، وبما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
- تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع في المنطقة.
- تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للقطاع ضمن النطاق الإداري للمنطقة، وذلك من خلال ما يرد من الأعضاء المصعدين عن القطاع بالمنطقة، ومتابعة تنفيذها.
- دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات أو أداء الخدمات المتعلقة بالقطاع والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
- اقتراح إجراء التعديلات على النظم المطبقة في القطاع على مستوى المنطقة.
- دراسة وتنفيذ المشروعات التي تخدم أكثر من مؤتمر شعبي أساسي في نطاق المنطقة، واقتراح الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها.
- التنسيق مع اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية المختصة فيما يتعلق بتنفيذ العقود المبرمة بشأن الإنشاء والصيانة في المنطقة.
- الإشراف على مراكز وفروع الوحدات الإدارية والشركات التابعة للقطاع بالمنطقة – طبقاً للضوابط والأسس التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للقطاع – وتشمل تلك الجهات:
- الجامعات والمعاهد العليا.
- الهيئة العامة للشباب والرياضة الجماهيرية.
- مصلحة الوسائل التعليمية.
- اللجنة الوطنية للتعليم الحر.
- إعداد الدراسات والبحوث التطبيقية والإحصاءات والبيانات في المجالات التعليمية والتدريبية في نطاق المنطقة.
- تحديد احتياجات المؤسسات التعليمية والتدريبية بمراحل التعليم والتدريب الأساسي والمتوسط من كتب ومعلمين ومدربين ومعامل ومختبرات وتجهيزات وغيرها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفيرها.
- مراجعة وإقرار نتائج امتحانات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط، تمهيداً لاعتمادها من عضو اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بالمؤتمر الشعبي الأساسي المختص.
- اقتراح أسس وضوابط تنسيب وقبول الطلاب بمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط حسب القدرات الاستيعابية للمؤسسات التعليمية.
- إقامة المهرجانات والمسابقات واللقاءات الثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية للطلبة على مستوى المنطقة.
- تنفيذ التشريعات المتعلقة بالصحة المدرسية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- تنظيم برامج الخدمة الاجتماعية بالمؤسسات التعليمية ومتابعة الأخصائيين الاجتماعيين ووضع البرامج اللازمة لضمان نجاح عملهم.
- القيام ببرامج التعبئة السياسية الثورية بالمؤسسات التعليمية والتدريبية طبقاً للبرامج والخطط التي تعتمد من القطاع وإقامة الملتقيات اللازمة لذلك.
- تنظيم الزيارات التفتيشية الميدانية للمؤسسات التعليمية والتدريبية والشبابية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف المخالفات، والمشاركة في لجان التحقيق.
- متابعة القضايا التي ترفع من القطاع أو عليه في نطاق المنطقة.
- القيام بإجراءات شؤون المعلمين والمدربين بعقود على مستوى المنطقة.
- متابعة معدلات الأداء للمدرسين والمدربين بالمنطقة.
مادة 3
تعمل اللجان التنفيذية للتعليم والبحث العلمي تحت الإشراف المباشر للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، ويعمل أمناء تلك اللجان تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.