قرار رقم 256 لسنة 2017 م بشأن تفويض بمهام وزیر

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 256 لسنة 2017 م بشأن تفويض بمهام وزیر

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يفوض السيد، محمد عبد الواحد عبدالحميد محمد، بمهام وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly