قرار رقم 256 لسنة 1996 م 1425 م بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بتأسيس شركة مساهمة للخدمات الإعلامية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 20 لسنة 1985 افرنجي بتأسيس شركة مساهمة للخدمات الإعلامية،
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1991 افرنجي بشأن إسناد بعض الاختصاصات للجنة الشعبية العامة،
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية،
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 172 لسنة 1424 ميلادية بإعادة تشكيل لجنة وتحديد اختصاصاتها،
- وعلى بناءً على ما عرضته أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية بمذكرتها رقم 1 لسنة 1996 افرنجي المؤرخة في 1996/1/22 افرنجي،
- وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع لسنة 1425 ميلادية؛
قررت
مادة 1
تُعدَّل تسمية “شركة الخدمات الإعلامية”، بحيث تصبح “شركة الخدمات والإنتاج الإعلامي والفني” ويكون مركزها الرئيسي في مدينة سرت.
مادة 2
تُعدَّل المواد 3 – 4 – 7 – 9 – 17 من القانون رقم 20 لسنة 1985 افرنجي، بحيث يجري نصها كالتالي:
مادة 3
للشركة، في سبيل تحقيق أغراضها، أن تباشر جميع التصرفات والأعمال، وأن تضع البرامج التي تكفل تنفيذ اختصاصاتها، ولها على الأخص ما يلي:
- إنتاج البرامج والمسلسلات، والأعمال الدرامية والغنائية والموسيقية وغيرها من الأعمال الفنية الداخلة في اختصاصها، وتغذية إذاعة الجماهيرية العظمى والإذاعات المحلية بها.
- توريد البرامج والمسلسلات والأشرطة المرئية والمسموعة ذات المضامين الهادفة والبناءة والملتزمة، أو التعاقد مع الغير على إنتاجها، كما لها تسويق تلك الأشرطة سواء المنتج منها أو المورد، والعمل على ترشيد حركة تسويق الإنتاج الفني بما يحقق مستهدفات الأمن الثقافي للجماهيرية العظمى.
- تنظيم شؤون تشاركيات الإنتاج والإبداع الفني، المرئي والمسموع، وتشجيعها، والمساهمة في تسويق إنتاجها.
- تنظيم المهرجانات والمسابقات الفنية العامة لإظهار الأعمال المميزة، وتخصيص الجوائز السنوية للمتفوقين فيها.
- إدارة وتشغيل معامل التحميض، والطبع، والتصوير، والنسخ المرئي والمسموع.
- توريد المواد الخام اللازمة للإنتاج الفني والإعلامي للشركة ولغيرها من الشركات والتشاركيات العاملة في نفس المجال.
- مزاولة أعمال التوكيلات للشركات ذات النشاط المماثل.
مادة 4
يكون للشركة رأس مال يتكون من عدد من الأسهم متساوية في القيمة ومملوكة للمساهمين على النحو التالي:
- 51% من رأس مال الشركة للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية، والمؤسسات والشركات التابعة لها.
- 49% للأفراد والتشاركيات ذات العلاقة.
ويُحدد النظام الأساسي للشركة عدد الأسهم التي يجوز المساهمة بها وقيمة كل سهم.
مادة 7
تقدم الشركة خدماتها بمقابل مالي يُحدد بقرارات تصدر عن اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية، بناءً على عرض من لجنة إدارة الشركة.
مادة 9
تُشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية لجنة إدارة تمارس اختصاصات اللجنة الشعبية للشركة، وذلك إلى حين تشكيل لجنة شعبية لها وفقًا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
مادة 17
يُلحق بالشركة القطاعات ذات النشاط المشابه في مجال الإنتاج الإعلامي والفني، على النحو الذي يصدر بتحديده قرار من اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
مادة 3
للشركة أن تنشئ وكالات أنباء، ومحطات إذاعة مرئية ومسموعة، وأن تصدر مطبوعات صحفية، وأن تفتح مراكز إنتاج للأعمال الفنية في كل من الداخل والخارج، وذلك وفقًا للأصول التجارية، وفي حدود ما تقرره وتنظمه التشريعات النافذة، وطبقًا للأسس والقواعد التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
مادة 4
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.