قرار رقم 254 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 27 مايو 2025

قرار رقم 254 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي: 

  1. مندوب عن إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء.
  2. مندوب عن جهاز الطوارئ والدعم.
  3. مندوب عن جهاز الطب العسكري.

مادة 2 

تتولى اللجنة المهام التالية: 

  1. حصر وفرز ملفات علاج الجرحى بما يضمن تنفيذا قرار مجلس الوزراء رقم 317 لسنة 2023م، مع استمرار علاج الجرحى المتواجدين بالخارج حسب الجهة المتابعة لعلاجه بما لا يؤثر على البرنامج العلاجي للجريح.
  2. حصر الودائع المالية المخصصة لعلاج الجرحى والتي تدار من غير الجهازين.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly