قرار ليبي يوضح اختصاصات اللجان التنفيذية للصحة والضمان الاجتماعي بالمناطق، بما في ذلك الإشراف على المرافق الصحية، تنفيذ خطط التحول، الاهتمام بقضايا التنمية الاجتماعية، وتنفيذ التشريعات ذات الصلة في ليبيا.
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 3 لسنة 1994 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 1994 م بأصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1994 م بشأن اللجان الشعبية المعدل بالقرار رقم 571 لسنة 1994 م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 287 لسنة 1994 م بتنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1994 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1995 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1994 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1995 م بتنظيم ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.
- وبناء على ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، الوارد بكتاب أمينها رقم (9693/17/1) المؤرخ في 16-08-1995 م.
- وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادى الأول لعام 1995 م.
قررت
مادة 1
تضاف فقرة جديدة للمادة (2) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 287 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه، تحت رقم (1) مكررا نصها:
مادة 1 مكررا
اللجان التنفيذية للصحة والضمان الاجتماعي بالمناطق.
مادة 2
تضاف مادة جديدة إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 287 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه تحت رقم (5) مكررا نصها الآتى:
مادة 5 مكررا
تعتمد الاختصاصات التفصيلية للجان التنفيذية للصحة والضمان الاجتماعي بالمناطق – كل فى نطاقها – على النحو التالى:
- التنسيق بين اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق المنطقة وذلك في حدود اختصاص القطاع، وبما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
- تنفيذ القوانين والقرارت المتعلقة بالقطاع في المنطقة.
- تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للقطاع ضمن النطاق الإدارى للمنطقة، وذلك من خلال ما يرد من الأعضاء المصعدين عن القطاع بالمنطقة، ومتابعة تنفيذها.
- دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات وأداء الخدمات المتعلقة بالقطاع والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
- دراسة واقتراح خطط وبرامج التحول في مجال الصحة والضمان الاجتماعي بالمنطقة والعمل على تنفيذها.
- إعداد الدراسات والبحوث التطبيقية فى المجالات الصحية والاجتماعية في نطاق المنطقة.
- اقتراح التعديلات اللازمة على النظم المطبقة فى القطاع على مستوى المنطقة.
- دراسة وتنفيذ المشروعات التي تخدم أكثر من مؤتمر شعبي أساسي في نطاق المنطقة، واقتراح الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها.
- التنسيق مع اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية المختصة فيما يتعلق بتنفيذ العقود المبرمة بشأن الإنشاء والصيانة في المنطقة.
- الإشراف على مراكز وفروع الوحدات الإدارية والشركات التابعة للقطاع بالمنطقة طبقاً للضوابط والأسس التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للقطاع – وتشمل تلك الجهات:
- أ) المستشفيات المركزية والتخصصية والعامة.
- ب) المرافق الصحية الأخرى التي تخدم أكثر من مؤتمر شعبي أساسي على النحو الذي يصدر بتحديده قرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- الاهتمام بالتنمية الاجتماعية وقضايا الأسرة والطفولة وكذلك التوعية الصحية والاجتماعية.
- الإشراف على تنفيذ خطة تلييب الوظائف الطبية والطبية المساعدة.
- مراجعة الملاكين الفني والإدارى للمرافق الصحية والضمانية وحصر الاحتياجات من العناصر الطبية والطبية المساعدة والإشراف على توزيعها وتقييم مستوى أدائها.
- جمع البيانات والإحصائيات حول العجزة والمعاقين واستخلاص النتائج منها واتخاذ إجراءات إحالتها للجهات ذات الاختصاص.
- الإشراف على المخازن الطبية الفرعية في المنطقة ومتابعة توفير الإمداد الطبي ومراقبة مخزونه وتنفيذ التشريعات المنظمة لذلك.
- الإشراف على تنفيذ التشريعات المنظمة للنشاط الطبي التشاركي.
- تنفيذ برامج الاستراتيجية الوطنية لتوفير الصحة للجميع وبالجميع.
- تنفيذ التشريعات المتعلقة بالمعاش الأساسى وتعويض المواطنين عن الأضرار في حالات الكوارث والنكبات الطبيعية.
- إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية حول الظواهر الاجتماعية بما يحقق تطوير البرامج والخدمات الاجتماعية القائمة.
- القيام بإجراءات منح موافقات الزواج من العرب من غير الليبين والليبيات وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.
- تجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بحالات شهداء الواجب بالتعاون والتنسيق مع الجهات المنصوص عليها بالتشريعات المنظمة لذلك.
- تشجيع إقامة وإنشاء الجمعيات الأهلية العاملة في مجال العمل الاجتماعي التطوعي ومتابعتها والإشراف عليها.
مادة 3
تعمل اللجان التنفيذية للصحة والضمان الاجتماعي تحت الإشراف المباشر للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، ويعمل أمناء تلك اللجان تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- (النص الأصلي للتاريخ: 27 جماد الأولى الموافق 22 التمور 1424 ميلادية)