قرار رقم 253 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

التاريخ: 31 يوليو 2021

قرار رقم 253 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 15,000,000 خمسة عشر مليون دينار، لصالح المستشفى الجامعي طرابلس لتغطية مصروفات الاحتياجات الضرورية والعاجلة بالمستشفى، خصماً من الباب الخامس نفقات الطوارئ وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.