قرار رقم 252 لسنة 2023 م بشأن تسمية وكيل لوزارة المالية وتقرير حكم 

التاريخ: 27 مايو 2025

قرار رقم 252 لسنة 2023 م بشأن تسمية وكيل لوزارة المالية وتقرير حكم 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، مصطفى محمد محمد الباروني، وكيلا لوزارة المالية لشؤون المراقبات المالية.

مادة 2 

يلغى قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 51، 97 لسنة 2021 م المشار إليهما.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly