قرار رقم 252 لسنة 2023 م بشأن تسمية وكيل لوزارة المالية وتقرير حكم
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 51 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة المالية.
- وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 97 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة المالية.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، مصطفى محمد محمد الباروني، وكيلا لوزارة المالية لشؤون المراقبات المالية.
مادة 2
يلغى قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 51، 97 لسنة 2021 م المشار إليهما.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.