قرار رقم 252 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بالتعاون الدولي

التاريخ: 11 يونيو 2025

قرار رقم 252 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بالتعاون الدولي

قرار اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وعضوية كل من: –

مادة 2

تتحدد المهام المسندة للجنة المبينة في المادة السابقة بما يلي:

  1. العمل على صياغة الاستراتيجية الوطنية للتعاون الدولي وتحديد أهدافها وتعريف مختلف الجهات بها ومراجعتها بشكل دوري، مع الأخذ في الاعتبار التحولات السياسية والتكتلات الاقتصادية في العالم، وتحديد أوجه التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين الجماهيرية العظمى والدول والمنظمات الدولية طبقا للرؤى السياسية والاقتصادية للجماهيرية العظمى، وفي إطار ما تقرره المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  2. تقييم أنشطة التعاون الدولي واقتراح السياسات العامة واللازمة لتطوير أنشطة علاقات التعاون بأشكالها المتعددة.
  3. دراسة الاتفاقيات والمحاضر المراد توقيعها مع مختلف الدول لتحديد مجالات التعاون التي يمكن تحقيقها مع كل دولة وفقا للإمكانيات والظروف المتاحة لدى الجانبين واقتراح ما تراه مناسبا بشأن هذه الاتفاقيات والمحاضر. 
  4. العمل على تأسيس مجالات التعاون الدولي بناء على قاعدة بيانية واقعية مدروسة وأهداف محددة تختلف من دولة لأخرى بحسب المعطيات المتعلقة بكل دولة.
  5. وضع خطة وطنية لأنشطة التعاون الفني الدولي مع المنظمات الدولية تضع في الاعتبار أهداف وأولويات مختلف قطاعات التنمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  6. اعتماد مشروعات التعاون الوطنية مع مختلف المنظمات الدولية.
  7. اعتماد السياسات المتعلقة بالقروض غير التجارية والاستثمارات والمنح والهبات الخارجية.
  8. وضع الإطار العام لخطة الاستثمارات الخارجية للمؤسسات المالية والأفراد.
  9. التوصية بمنح الموافقات لاستثمارات الأفراد في الخارج مع تقديم الدعم السياسي اللازم بما يحمي تلك الاستثمارات من المصادرة أو التأميم أو التآكل لأي سبب.
  10. وضع برنامج زمني محدد للتعاون الدولي ينفذ على مراحل.
  11. اقتراح ميزانية للتعاون الدولي تشمل القروض غير التجارية والمنح والمساعدات والهبات والإعانات والمساعدات والدعم الاقتصادي والسياسي.
  12. حصر وتحديد أوجه التعاون الدولي للجماهيرية العظمى.
  13. اقتراح قواعد وشروط منح القروض والمنح والمساعدات والهبات للجهات غير الوطنية ودراسة طلباتها ومتابعة تنفيذها واسترجاعها.
  14. دراسة طلبات المنح الدراسية والتدريبية والمساعدات والهبات وتقديم التوصية بشأنها.
  15. تقديم الخبرة الفنية الوطنية للدول للمساهمة في إعداد وتنفيذ المشروعات الإنمائية بها.
  16. التنسيق مع مندوبي الجماهيرية العظمى بشأن طلبات الدول في المؤسسات والصناديق المالية الإقليمية والدولية للاستفادة من العون المالي المخصص لمساعدة الدول.
  17. التوصية بالتعاقد مع أي من الشركات والجهات الأجنبية وبرمجة سداد وتحويل مستحقاتها وفقا لمقتضيات مبدأ تسخير الإمكانيات بما يخدم الرؤى السياسية والاقتصادية للجماهيرية العظمى.

مادة 3

تضع اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة نظام عملها في أول اجتماع لها على أن يتضمن كيفية تحديد مواعيد اجتماعاتها والدعوة لانعقادها واتخاذ قراراتها وكيفية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بعملها.

مادة 4

تشكل لجنة فرعية برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية وعضوية من يحددهم من ذوي التخصص في مجال عمل اللجنة من بين العاملين بكل من قطاع المالية ومصرف ليبيا المركزي، لدراسة الطلبات المتعلقة بسداد وتحويل مستحقات الجهات المنصوص عليها في البند 17 من المادة الثانية من هذا القرار، من النواحي الفنية، وإعداد مقترح برمجة سداد وتحويل تلك المستحقات والإشراف على تنفيذ ما يصدر من قرارات وتعليمات من قبل اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار في هذا الشأن.

ويضع رئيس اللجنة نظام عملها.

مادة 5

مع مراعاة أحكام لائحة العقود الإدارية والتشريعات الأخرى المنظمة للتعاقد في الأجهزة الإدارية والشركات العامة، يجب أن يكون من بين المستندات اللازمة لإصدار الإذن بالتعاقد مع الشركات والجهات الأجنبية، أو اعتماده، أو إبرام العقود، ما يفيد توصية اللجنة المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القرار، بأن الإجراء لا يتعارض ومبدأ تسخير الإمكانيات المادية بما يخدم الرؤى السياسية والاقتصادية للجماهيرية العظمى، كما يجب أن يكون الأمر بسداد أو تحويل مستحقات أي من تلك الجهات وفقا للسياق الذي تضعه اللجنة.

ولا يسري حكم هذه المادة على العقود والمعاملات المالية التي تجريها المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها.

مادة 6

على رئيس اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار موافاة أمانة اللجنة الشعبية العامة بتقرير ربع سنوي عن سير عمل اللجنة متضمنا الرأي حول مدى تحقيق الإجراءات المتخذة للأهداف المتوخاة منها من عدمه.

مادة 7

يلغى كل من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 160 لسنة 1425 ميلادية وقرار أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية رقم 163 لسنة 1425 ميلادية المشار إليهما، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly