قرار رقم 252 لسنة 1995 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية

التاريخ: 24 يونيو 2025

قرار ليبي يضيف اختصاصات جديدة للجان التنفيذية للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية بالمناطق، بهدف تحسين التنسيق والإشراف على الأنشطة الإعلامية والثقافية وتنفيذ السياسات العامة في ليبيا.

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع على:

قررت

مادة 1

تضاف فقرة جديدة للبند (أولاً) من المادة (4) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 افرنجى المشار إليه، تحت رقم (1) مكرر نصها الآتى:

  1. مكرر:

مادة 2

تضاف مادة جديدة إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 افرنجي المشار إليه تحت رقم (5) مكررا نصها الآتى:

مادة 5 مكررا

تعتمد الاختصاصات التفصيلية للجان التنفيذية للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية بالمناطق – كل فى نطاقها – على النحو التالى:

  1. التنسيق بين اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق المنطقة وذلك في حدود اختصاص القطاع، وبما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
  2. تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع في المنطقة.
  3. تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للقطاع ضمن النطاق الإدارى للمنطقة، وذلك من خلال ما يرد من الأعضاء المصعدين عن القطاع بالمنطقة، ومتابعة تنفيذها.
  4. دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات أو أداء الخدمات المتعلقة بالقطاع والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
  5. دراسة واقتراح خطط وبرامج التحول في مجال الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية بالمنطقة والعمل على تنفيذها.
  6. إعداد الدراسات والبحوث التطبيقية فى المجالات الإعلامية والثقافية في نطاق المنطقة.
  7. اقتراح إجراء التعديلات اللازمة على النظم المطبقة في القطاع على مستوى المنطقة.
  8. دراسة وتنفيذ المشروعات التي تخدم أكثر من مؤتمر شعبي أساسي في نطاق المنطقة، واقتراح الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها.
  9. التنسيق مع اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية المختصة فيما يتعلق بتنفيذ العقود المبرمة بشأن الإنشاء والصيانة في المنطقة.
  10. الإشراف على مراكز وفروع ومكاتب الشركات التابعة للقطاع في نطاق المنطقة، وكذلك الوحدات الإدارية التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
  11. تنفيذ السياسات الإعلامية والثقافية والتعبوية العامة في المنطقة.
  12. وضع وتنسيق وتنفيذ البرامج لتأمين التغطية الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المختلف المناشط بالمنطقة.
  13. تنظيم إصدار الصحف ذات الطابع المحلي في المنطقة، وفقاً للقواعد والضوابط التي تقررها اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
  14. الإشراف على فرق الفنون الشعبية والفرق المسرحية والموسيقية والاهتمام بالفنون التشكيلية ومتابعتها ودعمها وتنسيق برامجها.
  15. الاهتمام بنوادى الشعراء الشعبيين ومراكز التراث بالمنطقة، ودعمها وتنسيق برامجها.
  16. الاهتمام بالمراكز الثقافية والمكتبات العامة بالمنطقة، وتفعيل دورها وتأمين تزويدها بالمطبوعات بصورة منتظمة بما لا يخل باختصاصات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
  17. تنظيم المهرجانات والمسابقات الثقافية والإبداعية بالمنطقة، وتحفيز الجماهير للمشاركة فيها، اكتشاف المواهب والمبدعين الذين تفرزهم ورعايتهم بما لا يخل باختصاصات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
  18. رصد حركة توزيع الصحف والمجلات والكتب والأشرطة المرئية والمسموعة.

التوقيع

ls.org.ly