قرار رقم 251 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

التاريخ: 21 يونيو 2025

قرار رقم 251 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 7,000,000 سبعة ملايين دينار لصالح مركز طبرق الطبي، لتغطية مصروفات الاحتياجات الضرورية والعاجلة بالمركز، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly