قرار رقم 250 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 250 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار لصالح مركز سبها الطبي، لتغطية مصروفات الاحتياجات الضرورية والعاجلة بالمركز، خصماً من الباب الخامس نفقات الطوارئ وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly