قرار رقم 35 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبين المقدمين من ذي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة للقيد قانوناً.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 4/ 10/ 1423 ميلادية.
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طبرق الابتدائية الأشخاص الآتية أسماؤهم:
- محمد ياسين الميرى.
- فهيم منصور الحداد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- محمد عبدالفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- محمد احميدة الفلاح
- أمين سر اللجنة