قرار رقم 249 لسنة 2023 م اعتماد محضر لجنة 

التاريخ: 27 مايو 2025

قرار رقم 249 لسنة 2023 م اعتماد محضر لجنة 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يعتمد محضر الاجتماع الثالث للجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 262 لسنة 2021 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly