قرار رقم 249 لسنة 2022 م بتحديد مرتبات العاملين بجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية 

التاريخ: 25 أبريل 2025

قرار رقم 249 لسنة 2022 م بتحديد مرتبات العاملين بجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

تحدد مرتبات العاملين بجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 249 لسنة 2022م بتحديد مرتبات العاملين بجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية تدرج المرتب الأساسي بالعلاوات السنوية للموظفين 

الدرجةاول مريوطعلاوةالتمييزالعلاوة السنويةعلاوة السكنالاوليالثانيةالثالثةالربعةالخامسةالسادسةالسابعةالثامنةالتاسعةالعاشرةالحد الأدنى من السنوات المقرر إلى الدرجة الأعلى 
الرابعة عشر 470020050450475048004850490049505000 5050 510051505200 غير مقيد
الثالثة عشر43002005045043504400 445045004550 4600 4650 4700 47504800 غير مقيد
الثانية عشر 3940200504503990404037004140419042404290434043904440غير مقيد
الحادية عشر 3580200404503620366033403740378038203860390039403980غير مقيد
العاشرة 3220200404503260330030203380342034603500354035803620خمس سنوات
التاسعة 2900200404502940298030203060310031403180322032603300أربعة سنوات
الثامنة 2580200404502620266027002740278028202860290029402980أربعة سنوات
السابعة 2260200304502290232023502380241024402470250025302560أربعة سنوات
السادسة1980200304502010204020702100213021602190222022502280أربعة سنوات
الخامسة 1700200304501730176017901820185018801910194019702000أربعة سنوات
الرابعة 1460200204501480150015201540156015801600162016401660أربعة سنوات
الثالثة 1220200204501240126012801300132013401360138014001420أربعة سنوات
الثانية 1020200204501040106010801100112011401160118012001220أربعة سنوات
الأولى 8202002045084086088090092094096098010001020أربعة سنوات
ls.org.ly