قرار رقم 249 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تشكيل اللجنة الإدارية للجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 43 لسنة 1425 ميلادية بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة بكتابه رقم 22-4-197 المؤرخ في 16/ 7/ 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
تشكل اللجنة الإدارية للجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها على النحو التالي:
- الأخ/ د. سالم الرشراش — أمينًا
- الأخ/ د. خالد محمد عون — عضوًا
- الأخ/ د. الهاشمي الهاشمي عمر محمد سعيد — عضوًا
- الأخ/ د. عبدالسلام حسن صميدة — عضوًا
- الأخ/ د. سليمان أحمد بورسن — عضوًا
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.