قرار رقم 248 لسنة 2023 م بشأن تسوية وضع وظيفي لموظف 

التاريخ: 30 مايو 2025

قرار رقم 248 لسنة 2023 م بشأن تسوية وضع وظيفي لموظف 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للسيد، محمد المهدي أبو سنينة، الموظف بديوان مجلس الوزراء، على الدرجة الوظيفية السابعة، ويكون تاريخ استحقاقها 2022 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly