قرار رقم 248 لسنة 2023 م بشأن تسوية وضع وظيفي لموظف
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 اغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديله.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ/10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار السيد، رئيس مجلس الوزراء رقم 83 لسنة 2022 م بنقل موظف.
- وعلى الطلب المقدم من المعنى ممهورا بموافقة السيد الرئيس.
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للسيد، محمد المهدي أبو سنينة، الموظف بديوان مجلس الوزراء، على الدرجة الوظيفية السابعة، ويكون تاريخ استحقاقها 2022 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.