قرار رقم 248 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 248 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 600,000,000 ستمائة مليون دينار لوزارة الصحة خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ لتغطية نفقات توريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly