قرار رقم 248 لسنة 1997 م بشأن تأسيس ونظم مهرجان الفاتح للأشرطة التسجيلية والقصيرة
أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية / المكلف
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1424 ميلادية بشأن اختيار أمناء اللجان الشعبية النوعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 21 / 7 / 1979 افرنجي بإنشاء الشركة العامة للخيال.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 افرنجي بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
- وبناء على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشؤون الثقافية.
قرر
مادة 1
يتأسس مهرجان للخيال حالياً يسمى (مهرجان الفاتح للأشرطة التسجيلية والقصيرة) ويعتضن بعرض الأشرطة العربية والأجنبية من خلال الأقسام الفنية المعتمدة فيه.
مادة 2
يتبع المهرجان المذكور اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية ويصدر بقرار عن أمينها بتسمية كل من (رئيس المهرجان) و (مدير المهرجان).
مادة 3
يقام المهرجان المذكور بمدينة طرابلس خلال شهر الفاتح بواقع مرة كل سنتين اعتباراً من شهر الفاتح 1426 ميلادية (1997 افرنجي).
مادة 4
يستهدف مهرجان الفاتح للأشرطة التسجيلية والقصيرة الآتي:
- أ) تشجيع المبدعين والمختصين والمهتمين وإثارة الاهتمام بالخيال التسجيلية والقصيرة محلياً وعربياً.
- ب) التركيز على الأبعاد الثقافية والحضارية في إنتاج الأشرطة وإبراز أوجه التحرر والأصالة وتأكيد القيم الإنسانية.
- ج) ترسيخ التوجهات القومية والإنسانية للمجتمع العر بي الليبي.
- د) النهوض بالخيال التسجيلية وتشجيع روح التنافس الخلاق والبحث عن وسائل تعبير فنية مبتكرة.
- هـ) إتاحة فرص التدريب ودعم الإطارات الفنية من أجل تأسيس صناعة خيال تعتمد على عناصر عربية ليبية مؤهلة.
- و) تعريف المشاهد العر بي في (الجماهيرية العظمى) بالجديد والجيد في مجال إنتاج الأشرطة التسجيلية والقصيرة عربياً وأجنبياً وإتاحة المجال للحوار والنقاش وتبادل الآراء ووجهات النظر بين الفنانين والمثقفين العرب.
مادة 5
للمهرجان شعاره الخاص واستقلاليته الإدارية والمالية، وتتولى الشركة العامة للخيال) مهمة تسييره من الناحية الفنية فقط.
مادة 6
يخصص للمهرجان في كل دورة ميزانية خاصة معتمدة من اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية) ويفتح له حساب خاص في أحد المصارف التجارية العاملة في الجماهيرية العظمى.
مادة 7
تسمى الجائزة الرئيسية للمهرجان باسم (جائزة الفاتح الكبرى)، كما يحق للمهرجان أن يمنح جوائز أخرى حسب لوائحه ونظامه الأساسي المعتمد.
مادة 8
تتولى (إدارة المهرجان) وضع النظام الأساسي للمهرجان بكل ما يحتوى عليه من أقسام وشروط مشاركة ولجان للعمل فنية وإدارية، على أن يعتمد النظام من قبل (اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية).
مادة 9
يختص قسم المسابقة الرسمية) بعرض الأشرطة العربية من النوع التسجيلي والقصيرة ويحق للمهرجان عرض أشرطة أجنبية في غير ذلك من الأقسام.
مادة 10
للمهرجان الحق في إنتاج الأشرطة التي تخدم نشاطه، كما يمكن له نشر المطبوعات والكتب التي تخدم وتتمشى مع اختصاصه وما يخدم الثقافة السينمائية بشكل عام.
مادة 11
على الكاتب العام تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.