قرار رقم 248 لسنة 1997 م بشأن تأسيس ونظم مهرجان الفاتح للأشرطة التسجيلية والقصيرة

التاريخ: 20 يونيو 2025

قرار رقم 248 لسنة 1997 م بشأن تأسيس ونظم مهرجان الفاتح للأشرطة التسجيلية والقصيرة

أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية / المكلف

قرر

مادة 1

يتأسس مهرجان للخيال حالياً يسمى (مهرجان الفاتح للأشرطة التسجيلية والقصيرة) ويعتضن بعرض الأشرطة العربية والأجنبية من خلال الأقسام الفنية المعتمدة فيه.

مادة 2

يتبع المهرجان المذكور اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية ويصدر بقرار عن أمينها بتسمية كل من (رئيس المهرجان) و (مدير المهرجان).

مادة 3

يقام المهرجان المذكور بمدينة طرابلس خلال شهر الفاتح بواقع مرة كل سنتين اعتباراً من شهر الفاتح 1426 ميلادية (1997 افرنجي).

مادة 4

يستهدف مهرجان الفاتح للأشرطة التسجيلية والقصيرة الآتي:

مادة 5

للمهرجان شعاره الخاص واستقلاليته الإدارية والمالية، وتتولى الشركة العامة للخيال) مهمة تسييره من الناحية الفنية فقط.

مادة 6

يخصص للمهرجان في كل دورة ميزانية خاصة معتمدة من اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية) ويفتح له حساب خاص في أحد المصارف التجارية العاملة في الجماهيرية العظمى.

مادة 7

تسمى الجائزة الرئيسية للمهرجان باسم (جائزة الفاتح الكبرى)، كما يحق للمهرجان أن يمنح جوائز أخرى حسب لوائحه ونظامه الأساسي المعتمد.

مادة 8

تتولى (إدارة المهرجان) وضع النظام الأساسي للمهرجان بكل ما يحتوى عليه من أقسام وشروط مشاركة ولجان للعمل فنية وإدارية، على أن يعتمد النظام من قبل (اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية).

مادة 9

يختص قسم المسابقة الرسمية) بعرض الأشرطة العربية من النوع التسجيلي والقصيرة ويحق للمهرجان عرض أشرطة أجنبية في غير ذلك من الأقسام.

مادة 10

للمهرجان الحق في إنتاج الأشرطة التي تخدم نشاطه، كما يمكن له نشر المطبوعات والكتب التي تخدم وتتمشى مع اختصاصه وما يخدم الثقافة السينمائية بشكل عام.

مادة 11

على الكاتب العام تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

التوقيع

ls.org.ly