قرار رقم 247 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 18 يونيو 2025

قرار رقم 247 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

توفد السيدة، حليمة إبراهيم عبد الرحمن، وزير العدل في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/6/6م، وذلك للمشاركة في الاجتماع 71 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

مادة 2 

على الموفدة تقديم تقرير بنتائج أعمالها لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly