قرار رقم 247 لسنة 1996 م 1425 م بإنشاء جهاز استثمار مياه المرحلة الأولى للنهر الصناعي العظيم بالمنطقة الوسطى
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1983 إفرنجي، بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1983 إفرنجي، بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1991 إفرنجي، بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بمشروع النهر الصناعي العظيم واستثمار مياهه.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 524 لسنة 1989 إفرنجي بإنشاء الهيئة العامة لاستثمار مياه النهر الصناعي العظيم.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة بمذكرته رقم 7 لسنة 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
يُنشأ جهاز يسمى “جهاز استثمار مياه المرحلة الأولى للنهر الصناعي العظيم بالمنطقة الوسطى” يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للجهاز بمدينة بنغازي، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب داخل مناطق نشاطه بالجماهيرية العظمى، ويكون إنشاء هذه الفروع والمكاتب وتحديد اختصاصاتها بقرار من لجنة إدارة الجهاز.
مادة 3
يختص الجهاز بتنظيم استغلال واستثمار مياه المرحلة الأولى للنهر الصناعي العظيم بمنطقة سهل بنغازي بما يحقق إنتاج الحد الأقصى من المنتجات الزراعية والحيوانية ووضع الخطط والبرامج واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذها في مراحلها المختلفة مباشرة أو بالاشتراك مع الغير، وله بوجه خاص ما يلي:
- إعداد الدراسات والأبحاث الاقتصادية والفنية المتعلقة باستغلال واستثمار مياه المرحلة الأولى للنهر الصناعي العظيم بالمنطقة الوسطى وذلك في الأنشطة الزراعية ذات الجدوى الاقتصادية عن طريق إقامة مشاريع زراعية متكاملة ومشاريع ذات حيازات فردية وتحديد مواقع هذه المشاريع ومساحتها والتركيب المحصولي وأنظمة الري المناسبة لها.
- إعداد المواصفات الفنية والاقتصادية للمشروعات الزراعية التي يجب تنفيذها ضمن خطة استثمار مياه المرحلة الأولى للنهر الصناعي العظيم بالمنطقة الوسطى وإعداد التصميمات الهندسية لهذه المشاريع وتجهيز مواصفاتها والمستندات الخاصة بالتعاقد على تنفيذها سواء من قبل الجهاز أو بالاستعانة بالمؤسسات العلمية الوطنية والمكاتب الاستشارية المختصة.
- تنفيذ المشروعات الزراعية المختلفة والمرافق المكملة وذلك من خلال:
- أ. تكليف الشركات التي تتبع الجهاز أو فرق العمل والتشاركيات الزراعية الوطنية التي يجرى قيدها بالجهاز للقيام بتنفيذ الأعمال طبقاً لبرامج ومواصفات معتمدة وفقاً لأسعار البنود المحددة التي يراعى فيها استخدامات الآلات وما يوفره لها الجهاز من مستلزمات محلية وخارجية وغيرها من المعايير التي من شأنها خلق أدوات تنفيذ وطنية.
- ب. المشاركة بأي وجه من الوجوه مع الشركات والمنشآت المتخصصة التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعماله أو التي تعاونه على تحقيق أغراضه.
- ج. التعاقد مع الشركات الوطنية أو العربية أو الأجنبية عن طريق طرح الأعمال في مناقصات عامة أو ممارسات، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك في التشريعات النافذة.
- إدارة وتشغيل المشروعات الزراعية التي ينظمها الجهاز مباشرة أو بالمشاركة مع شركات وطنية أو أجنبية.
- تصنيع وتسويق إنتاج المشاريع المقامة على مياه المرحلة الأولى للنهر الصناعي العظيم بالمنطقة الوسطى بالداخل والخارج مباشرة أو بالمشاركة مع الغير.
- توفير الآلات والمعدات والمستلزمات اللازمة لتنفيذ مشروعاته سواء من السوق المحلي أو عن طريق الاستيراد وذلك في نطاق الأعمال المنوطة به.
- إجراء جميع الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئ الجهاز من أجله.
مادة 4
تتولى إدارة الجهاز لجنة إدارة تتكون من أمين وعدد من الأعضاء يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
مادة 5
تختص لجنة إدارة الجهاز بما يلي:
- تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للزراعة فيما يتعلق بالخطة العامة لاستغلال واستثمار مياه المرحلة الأولى للنهر الصناعي العظيم بالمنطقة الوسطى في النشاط الزراعي والأنشطة المكملة له.
- وضع الخطط والبرامج الخاصة بتنفيذ المشاريع الزراعية المتكاملة وغيرها من الأنشطة المكملة لها ومتابعتها في كافة مراحل تنفيذها.
- عقد القروض والتسهيلات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع الجهاز مع المصارف ومؤسسات التمويل الوطنية والأجنبية بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة.
- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للجهاز وتقديمه إلى اللجنة الشعبية العامة للزراعة للاعتماد.
- الموافقة على إبرام العقود اللازمة لتنفيذ المشروعات الزراعية المتكاملة أو مرافق الخدمات العامة وفقاً للضوابط التي تحددها اللوائح الخاصة بالجهاز.
- دراسة التقارير الدورية المتعلقة بنشاط الجهاز.
- متابعة إدارة وتشغيل المشاريع الزراعية المتكاملة والأنشطة الزراعية الأخرى الواقعة في إطار استغلال واستثمار مياه المرحلة الأولى للنهر الصناعي العظيم بالمنطقة الوسطى بعد الانتهاء من تنفيذها.
مادة 6
يجوز للجنة إدارة الجهاز أن تفوض أمينها أو أحد أعضائها في القيام بمهمة محددة وتبين اللائحة الداخلية للجهاز أسلوب عمل لجنة الإدارة وكيفية عقد اجتماعاتها.
مادة 7
يتولى أمين لجنة الإدارة الإشراف على سير العمل بالجهاز وله على وجه الخصوص ما يلي:
- دعوة لجنة الإدارة للاجتماع ورئاسة اجتماعاتها.
- تنفيذ قرارات لجنة إدارة الجهاز.
- ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية للعاملين بالجهاز.
- تنظيم سير العمل بالجهاز وتطويره وفقاً للوائح والنظم المعمول بها.
- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التفصيلية فيما يتعلق بنشاط الجهاز.
- موافاة اللجنة الشعبية العامة للزراعة بالتقارير اللازمة عن سير العمل بالجهاز.
- تمثيل الجهاز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
- التوقيع على العقود التي يبرمها الجهاز والتوقيع على أذونات الصرف من ميزانية الجهاز في حدود الاعتمادات المالية.
- مباشرة الاختصاصات الأخرى التي تناط به وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 8
في حالة غياب أمين لجنة الإدارة أو حدوث مانع يحول دون ممارسة اختصاصاته، تكلف لجنة إدارة الجهاز من يحل محله بصورة مؤقتة.
مادة 9
تتكون الموارد المالية للجهاز من:
- المبالغ التي تخصص له بالميزانية العامة لتنفيذ المشروعات المختلفة ضمن إطار تنفيذ الخطة العامة لاستثمار مياه المرحلة الثانية للنهر الصناعي العظيم.
- الموارد المالية المتحصلة من مصادر التمويل طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1983 إفرنجي، والقانون رقم 19 لسنة 1991 إفرنجي، والتشريعات النافذة.
- ما يحققه الجهاز من إيرادات مقابل الانتفاع بما ينفذه من مشروعات أو مرافق.
- القروض التي يحصل عليها الجهاز.
مادة 10
تكون للجهاز ميزانية مستقلة من الموارد المذكورة بالمادة 9 من هذا القرار. وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتبدأ السنة المالية الأولى للجهاز من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
مادة 11
تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الجهاز وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية المشار إليه.
مادة 12
تودع أموال الجهاز في حساب مصرفي أو أكثر بالمصارف العاملة بمنطقة نشاطه، وتبين اللائحة المالية للجهاز كيفية الإنفاق من هذه الأموال.
مادة 13
يجوز للجهاز إنشاء مشاريع زراعية ذات طابع تجاري إنتاجي أو شركات وطنية أو المشاركة مع أجانب لإدارة مشروع أو أكثر بأسلوب تجاري، وتسري على ذلك القواعد والأوضاع المعمول بها في الشركات التجارية وأحكام القانون التجاري.
مادة 14
يؤول للجهاز كل في نطاق اختصاصه ما لدى الهيئة العامة لاستثمار مياه النهر الصناعي العظيم من حقوق وموجودات وأصول ثابتة أو منقولة تقع ضمن نطاق اختصاصه، وتؤول إليه كذلك حصته من الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة لمشاريعه لدى الهيئة المذكورة، ويتحمل الالتزامات في حدود ما آل إليه، ويتم وفاؤه لها وفقاً للإجراءات والمواعيد والتشريعات المقررة، ويحل الجهاز محل الهيئة في كافة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وذلك من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 15
يُنقل من الهيئة العاملون الذين يحتاجهم العمل بالجهاز وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية ويصدر بشأنهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة بناء على عرض من أمين اللجنة الإدارية للهيئة.
مادة 16
تشكل لجنة فنية مالية – بقرار من الكاتب للجنة الشعبية العامة للزراعة – تتولى تحديد كافة ما يقع في نطاق اختصاص الجهاز من أموال ومنقولات ثابتة أو منقولة ويعتمد تقريرها من أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
مادة 17
تسري على الجهاز أحكام المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من القانون رقم 11 لسنة 1983 ميلادية، بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم وأحكام القانون رقم 19 لسنة 1991 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بمشروع النهر الصناعي العظيم واستثمار مياهه. كما تسري على الجهاز اللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية وشئون العاملين واللوائح الفنية المعتمدة لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
مادة 18
يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز قرار من اللجنة الشعبية العامة للزراعة، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 19
يُلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 524 لسنة 1989 إفرنجي بإنشاء الهيئة العامة لاستثمار مياه النهر الصناعي العظيم المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 20
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.