ملاحظة: يعدل هذا القرار أحكام القرار رقم 17 لسنة 1993م.
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 76 لسنة 1972م بشأن المطبوعات.
- القانون رقم 120 لسنة 1972م بشأن انشاء المؤسسة العامة للصحافة.
- القانون رقم 60 لسنة 1974م بشأن الشركة العامة للنشر والتوزيع والاعلان.
- القانون رقم 69 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة.
- القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
- القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1992م بشأن تنظيم الامانات.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1992م بشأن إعادة تنظيم الامانات.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 م بتنظيم أمانة الأعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 17 لسنة 1993م بانشاء المؤسسة العامة للصحافة.
- ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للأعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية بمذكرته رقم 3 لسنة 1993م المؤرخة في 06-04-1993م.
قررت
المادة الأولى
يعدل قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 17 لسنة 1993م بإنشاء المؤسسة العامة للصحافة على النحو التالي:
مادة 1
تنشأ بموجب هذا القرار مؤسسة عامة تسمى المؤسسة العامة للصحافة لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتخضع لإشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
مادة 2
للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها أن تتبع مختلف الوسائل اللازمة لذلك وتجرى جميع التصرفات التي من شأنها أن تؤدى الى تحقيق تلك الاغراض، وذلك في نطاق الاختصاصات المنوطة بها ولها على الاخص:
- اصدار وتملك الصحف والمجلات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
- انشاء مراكز متخصصة ووكالات للطباعة والاعلان والتوزيع في مجال الصحافة والمطبوعات.
- التعاون مع الجهات التي تتفق معها في اغراضها في الداخل أو الخارج.
ولا تكون قرارات المؤسسة فى البنود الثلاثة السابقة نافذة الا باعتمادها من أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
مادة 3
يتكون رأس مال المؤسسة من:
- رؤوس أموال الصحف والمجلات التي تؤول اليها وصافي قيمة موجوداتها وحقوقها.
- الاموال التي تخصصها الدولة للمؤسسة.
مادة 4
إلى أن تشكل اللجنة الشعبية للمؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1990م في شأن اللجان الشعبية المشار اليه تتولى ادارة المؤسسة لجنة ادارية تمارس الصلاحيات المقررة المجلس الادارة بموجب القانون رقم 120 لسنة 1972م بشأن مؤسسة الصحافة ويمارس أمين اللجنة صلاحيات المدير العام ورئيس مجلس الادارة.
مادة 5
تشكل لجنة الادارة من أمين يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية وعضوية كل من:
- أمين رابطة الكتاب والادباء.
- أمين نقابة الصحفيين.
- أمين كلية الفنون والاعلام.
- أمناء تحرير الصحف والمجلات التي تصدرها المؤسسة.
ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية اضافة أعضاء من ذوى الكفاءة والاهتمام بمجال الصحافة والاعلام بما لا يجاوز ثلث عدد الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرة السابقة.
مادة 6
تؤول للمؤسسة المنشأة بموجب هذا القرار الصحف والمجلات والمطبوعات الدورية وشبه الدورية التي يصدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية وتؤول الى المؤسسة أموال وحقوق هذه المطبوعات، والاعتمادات المالية المخصصة لها بالميزانية العامة، ولا تتحمل المؤسسة التزامات تلك المطبوعات الا في حدود ما آل اليها من موجوداتها وحقوقها في تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 7
ينقل إلى المؤسسة العاملون بالصحف والمجلات والمطبوعات التي تؤول اليها بموجب أحكام هذا القرار بذات أوضاعهم الوظيفية.
مادة 8
تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية لجنة لحصر وتقويم موجودات وحقوق الصحف والمجلات والمطبوعات التي تؤول للمؤسسة.
مادة 9
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 10
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 19 شوال 1402 و. ر الموافق: 11 الطير 1993م