قرار رقم 246 لسنة 1993 بشأن تعديل القرار رقم 17 لسنة 1993 بإنشاء المؤسسة العامة للصحافة

التاريخ: 28 يونيو 2025

ملاحظة: يعدل هذا القرار أحكام القرار رقم 17 لسنة 1993م.

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

المادة الأولى

يعدل قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 17 لسنة 1993م بإنشاء المؤسسة العامة للصحافة على النحو التالي:

مادة 1

تنشأ بموجب هذا القرار مؤسسة عامة تسمى المؤسسة العامة للصحافة لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتخضع لإشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.

مادة 2

للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها أن تتبع مختلف الوسائل اللازمة لذلك وتجرى جميع التصرفات التي من شأنها أن تؤدى الى تحقيق تلك الاغراض، وذلك في نطاق الاختصاصات المنوطة بها ولها على الاخص:

  1. اصدار وتملك الصحف والمجلات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
  2. انشاء مراكز متخصصة ووكالات للطباعة والاعلان والتوزيع في مجال الصحافة والمطبوعات.
  3. التعاون مع الجهات التي تتفق معها في اغراضها في الداخل أو الخارج.
    ولا تكون قرارات المؤسسة فى البنود الثلاثة السابقة نافذة الا باعتمادها من أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.

مادة 3

يتكون رأس مال المؤسسة من:

  1. رؤوس أموال الصحف والمجلات التي تؤول اليها وصافي قيمة موجوداتها وحقوقها.
  2. الاموال التي تخصصها الدولة للمؤسسة.

مادة 4

إلى أن تشكل اللجنة الشعبية للمؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1990م في شأن اللجان الشعبية المشار اليه تتولى ادارة المؤسسة لجنة ادارية تمارس الصلاحيات المقررة المجلس الادارة بموجب القانون رقم 120 لسنة 1972م بشأن مؤسسة الصحافة ويمارس أمين اللجنة صلاحيات المدير العام ورئيس مجلس الادارة.

مادة 5

تشكل لجنة الادارة من أمين يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية وعضوية كل من:

مادة 6

تؤول للمؤسسة المنشأة بموجب هذا القرار الصحف والمجلات والمطبوعات الدورية وشبه الدورية التي يصدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية وتؤول الى المؤسسة أموال وحقوق هذه المطبوعات، والاعتمادات المالية المخصصة لها بالميزانية العامة، ولا تتحمل المؤسسة التزامات تلك المطبوعات الا في حدود ما آل اليها من موجوداتها وحقوقها في تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 7

ينقل إلى المؤسسة العاملون بالصحف والمجلات والمطبوعات التي تؤول اليها بموجب أحكام هذا القرار بذات أوضاعهم الوظيفية.

مادة 8

تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية لجنة لحصر وتقويم موجودات وحقوق الصحف والمجلات والمطبوعات التي تؤول للمؤسسة.

مادة 9

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 10

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: 19 شوال 1402 و. ر الموافق: 11 الطير 1993م

التوقيع

ls.org.ly