قرار رقم 246 لسنة 1996 م بشأن ندب أعضاء نيابة
-
التصنيف:
-
التاريخ:28 مارس 1996
-
الرقم:246
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 246 لسنة 1996 م بشأن ندب أعضاء نيابة
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
بعد الاطلاع
- على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي بشأن أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 1 لسنة 1425 میلاد رة محاكم ونيابات تخصيصه.
- وعلى ما عرضه الأخ النائب العام.
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الأول لسنة 425 ميلادية المنعقد بتاريخ 25 – 3 – 1425 ميلادية.
قرر
مادة 1
بندب الإخوة أعضاء النيابة العامة الآتية أسماؤهم فيما بعد للعمل على سبيل التفرغ بالنيابة الكلية التخصصية المنشأة بموجب أحكام قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 1 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه وهم:
- الأخ/ خليفة بشير الفقيه، رئيس النيابة بنيابة جنوب طرابلس الكلية.
رئيسا للنيابة الكلية التخصصية.
- الأخ/ علي أبو العيد السويح.وكيل النيابة بنيابة جنوب طرابلس الكلية.
- الأخ/ سالم الأمين بلقاسم.وكيل النيابة بنيابة جنوب طرابلس الكلية.
- الأخ/ عزالدين محمد عبدالرحمن.وكيل النيابة بنيابة الزاوية الكلية.
- الأخ/ العربي عون سعيد.رئيس النيابة بنيابة جنوب طرابلس الكلية.
- الأخ/ الطيب على الزواری.وكيل النيابة بنيابة مصراتة الكلية.
- الأخ/ اسماعیل سال جهان.وكيل النيابة بنيابة مصراتة الكلية
- الأخ/ عثمان سالم العيان.وكيل النيابة بنيابة زليتن الكلية.
- الأخ/ سليمان ابراهيم الصفراني.وكيل النيابة بنيابة زليتن الكلية.
- الأخ/ ميلاد الرقيق عبدالله.وكيل النيابة بنيابة ترهونة الكلية.
- الأخ/ عبدالسلام فرج شنيب.وكيل النيابة بنيابة الخمس الكلية.
- الأخ/ عصام فتح الله بن غشير.مساعد النيابة بنيابة اجدابيا الكلية.
- الأخ/ خالد عبدالسلام قنونو.مساعد النيابة بنيابة سرت الكلية.
- الأخ/ عز الدين احمد محمد.معاون النيابة بـ نيابة بنغازي الكلية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في: 9 ذو القعدة 1405 و.ر
- الموافق: 28/ 3/ 1425 ميلادية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 5 لسنة 2024 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 56 لسنة 2024 م بشأن العفو في القضاء عن تنفيذ باقي العقوبة
-
قرار رقم 7 لسنة 2024 م بشأن نقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 164 لسنة 2023 م بشأن تشكيل هيئة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 32 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قانون رقم (-) لسنة 2023 م بتعديل بعض أحكام قانون القضاء
-
منشور بالرقم الإشاري 2023/243 الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن الطعون على القرار رقم (2023/125) بشأن الحركة القضائية الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء والتي ألقت بظلالها السلبية حول العمل القضائي
-
قانون رقم (-) لسنة 2023 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
-
مشروع قانون (-) لسنة 2023 م بشأن كتاب العدل
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 100 لسنة 2023 م بتعديل مادة رقم 11 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 21 لسنة 2016 م بشأن لائحة تنظيم عمل صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قرار رقم 90 لسنة 2023 م بإضافة فقرة ثالثة للمادة 17 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
-
مرسوم ملکی بتعيين مستشار بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها
اترك تعليقاً