قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن ندب موظفين 

التاريخ: 18 يونيو 2025

قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن ندب موظفين 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يندب الآتي ذكرهما للعمل بديوان مجلس الوزراء لمدة سنة على سبيل التفرغ وهما: 

تالاسم الجهة المتبوعة 
1مقدم/ سند فرج الصرار وزارة الداخلية 
2رائد/ أحمد مسعود السحاتي وزارة الداخلية 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly