قرار رقم 244 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

التاريخ: 31 يوليو 2021

قرار رقم 244 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 200,000,000,000 مائتا مليون دينار لوزارة الدفاع خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ لتغطية نفقات الوزارة الضرورية والعاجلة، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.