قرار رقم 244 لسنة 1997 م بشأن الهيكل التنظيمي لمصلحة مستندات السفر والجنسية وشؤون الأجانب

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 244 لسنة 1997 م بشأن الهيكل التنظيمي لمصلحة مستندات السفر والجنسية وشؤون الأجانب

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

يكون البناء التنظيمي لمصلحة مستندات السفر والجنسية وشئون الأجانب على الوجه الآتي:

  1. قسم التفتيش والمتابعة ويختص بما يلي:
  1. قسم الشئون السرية ويختص بما يلي:
  1. 3 قسم الشئون القانونية ويختص بما يلي:
  1. 4 قسم العلاقات والتعاون ويختص بما يلي:

مادة 2

  1. 1 إدارة الشئون الإدارية والمالية وتختص بما يلي:
  1. إدارة مستندات السفر والجنسية والبطاقات الشخصية وتختص بما يلي:
  1. إدارة شئون المراقبة والتوثيق وتختص بما يلي:
  1. إدارة شؤون الأجانب وتختص بما يلي:

مادة 3

يكون للمصلحة فروع تنشأ بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناء على عرض رئيس المصلحة وتختص بما يلي:

  1. تلقي المعاملات المتعلقة بالحصول على مستندات السفر والجنسية والبطاقات الشخصية وتأشيرات الإقامة وتجديدها وتأشيرات الدخول والخروج، والخروج والعودة والبت فيها طبقاً للتشريعات المنظمة لذلك.
  2. تلقي الإخطارات بإيواء وتسجيل الأجانب وتحديد أماكن إقامتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
  3. إصدار وتجديد مستندات السفر وتأشيرات الإقامة طبقاً للتشريعات النافذة.
  4. موافاة الإدارات والمكاتب بالمصلحة بالبيانات والإحصائيات وفقاً للقواعد والضوابط المعمول بها.
  5. القيام بأعمال التحري والتحقيق مع المخالفين لأحكام التشريعات المنظمة للجنسية ومستندات السفر والبطاقات الشخصية ودخول وإقامة الأجانب واتخاذ ما يلزم بشأن إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
  6. تنفيذ أوامر وأحكام الإبعاد بالتنسيق مع الإدارة المختصة.
  7. أية مهام أخرى يكلفها بها رئيس المصلحة.

مادة 4

يكون بكل مديرية أمن مكتب أو أكثر لمصلحة مستندات السفر والجنسية وشؤون الأجانب يصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس المصلحة وتتبع فروع المصلحة.

مادة 5

يجوز بقرار من رئيس المصلحة إنشاء أقسام ببعض الوحدات الإدارية والإنتاجية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، ويصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وتبعيتها قرار من رئيس المصلحة.

مادة 6

يصدر بالتنظيم الداخلي للفروع والإدارات قرار من رئيس المصلحة بناء على عرض من رئيس الفرع أو مدير الإدارة المختص.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly