قرار رقم 243 لسنة 1996 م 1425 م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1996 م 1425 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1992 ف بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1992 افرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1423 ميلادية بشأن تعديل أحكام القانون رقم 11 لسنة 1992 افرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1425 ميلادية بشأن اقتصاد المضاربة ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1992 افرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 393 لسنة 1993 افرنجي بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1992 افرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
- وبناء على كتاب اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق رقم 1-2-1251 المؤرخ في 5/ 5/ 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
يحق للأشخاص الاعتبارية العامة والشركات والتشاركيات المتمتعة بجنسية الجماهيرية العظمى والمرخص لها بمزاولة نشاط الاستثمار العقاري، الانتفاع بالأراضي بقصد بناء مساكن عليها أو البناء عليها لمختلف أغراضها وفقاً لاستعمالاتها، وبيعها للغير.
وفي جميع الأحوال يجب أن يثبت في السجل العقاري الاشتراكي ما يفيد ملكية الأرض بقصد البناء لغرض البيع، وأن يُبيَّن بالسجل التاريخ لأحكام هذه اللائحة.
مادة 2
لا يجوز التصرف في الأراضي المنتفع بها وفقاً لحكم المادة السابقة لأغراض البناء بأي من التصرفات الناقلة للملكية قبل إتمام البناء عليها.
مادة 3
على كل منتفع بأرض للبناء بقصد البيع أن يشرع في البناء عليها خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ إتمام تسجيلها في السجل العقاري الاشتراكي، وأن يُكمل البناء خلال المدة التي يحددها عقد الانتفاع، وأن يتصرف في العقار بالبيع للغير خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ إتمام البناء.
ويجوز مد المدد المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق بناءً على طلب ذوي الشأن.
مادة 4
إذا لم تلتزم الجهة التي تنتفع بالأراضي للبناء عليها بقصد البيع بالمدد المنصوص عليها في المادة 3 من هذه اللائحة، تولت اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق فسخ عقد التصرف في الأرض، وإعادة ملكيتها للدولة، إذا لم يكن قد شرع في البناء عليها خلال المدة المحددة، ولا يكون للمنتفع بها حق المطالبة بأية مبالغ مالية عدا استرجاع الثمن المحدد بعقد البيع.
أما إذا كان قد شرع في البناء ولم يُستكمل، أو استُكمل ولم يتم بيع العقار خلال المدة المحددة وفقاً لأحكام هذه اللائحة، فتؤول ملكية العقار إلى الدولة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق مقابل سداد قيمته التقديرية.
وتتولى تقدير قيمة المباني التي تؤول ملكيتها للدولة وفقاً لحكم الفقرة السابقة لجان متخصصة يُنص على تشكيل كل منها في القرار الصادر بأيلولة العقار إلى الدولة.
وعلى اللجان الشعبية للمحلات إخطار اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق بالحالات المخالفة لإصدار القرار اللازم بفسخ عقد البيع أو أيلولة العقار إلى الدولة واستكمال بقية الإجراءات.
مادة 5
يكون للمنتفع بالأرض التي تقررت أيلولة العقار المقام عليها إلى الدولة التظلم من قرار لجنة تقدير قيمة التعويض، وذلك أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، برئاسة قاضٍ وعضوية مندوبين عن كل من اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق ومصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق ويُحدد القرار قواعد عملها.
مادة 6
لا يُحظر تأجير المساكن في الجماهيرية العظمى.
واستثناءً من ذلك يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة تأجير المساكن المملوكة لها أو التي تُسند إليها إدارتها وفقاً للقواعد والنظم المعمول بها، ومراعاة ما يلي:
- أ. أن يكون الاستثمار العقاري من ضمن أغراض الشخص الاعتباري العام.
- ب. أن يكون التأجير لغير المقيم إقامة دائمة، وتُحدد هذه الصفة عن طريق مستند من جهة عمل المستأجر يُفيد بأن إقامته ليست دائمة.
مادة 7
يكون لمالك العقار أن يتصرف فيه بالبيع أو بأي تصرف من التصرفات الناقلة للملكية، تطبيقاً لنص الفقرة 2 من المادة الثانية من القانون رقم 14 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه، بشرط ألا يكون الغرض من التصرف في العقار المضاربة فيه بزيادة ثمنه على نحو لا يتناسب مع الأسعار النمطية التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق للعقارات.
ويُعد من القرائن الدالة على المضاربة، التصرف في العقارات بالبيع أو الشراء بالمخالفة لأحكامىالقانون رقم 11 لسنة 1992 افرنجي والقانون رقم 4 لسنة 1425 ميلادية وغيرهما من التشريعات الأخرى المنظمة لملكية العقارات.
وفي جميع الأحوال يكون التصرف في العقار عن طريق الموثق المخصص بذلك، وبشرط استيفاء الشروط المطلوبة قانوناً للتصرف في العقار، ولا يجوز توثيق أية عقود بالتصرف في العقارات بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة 8
لا يجوز تنفيذ الأحكام القضائية برد المساكن الصادرة قبل نفاذ أحكام القانون رقم 14 لسنة 1425 ميلادية، المشار إليه.
على أن تتولى اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق حصر المساكن التي صدرت أحكام قضائية بردها واتخاذ الإجراءات لتعويض ملاكها وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 9
تُلغى المواد 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 9 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1992 افرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، ويُستعاض عنها بالأحكام الواردة بهذا القرار.
مادة 10
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.