قرار رقم 24 لسنة 2023 م الموافقة لوزارة الشباب لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 24 لسنة 2023 م الموافقة لوزارة الشباب لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

 مادة 1 

يوافق لوزارة الشباب باتخاذ إجراءات زواج عدد 450 أربعمائة وخمسون شابة وشاب من الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق صندوق تيسير الزواج.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly