قرار رقم 24 لسنة 2010 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في اليونان

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 24 لسنة 2010 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في اليونان

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت 

مادة 1

تشكل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في اليونان على النحو التالي:

  1. رمضان أحمد حسن برق | أميناً للجنة الشعبية للمكتب.
  2. نورالدين محمد الشيخ | أميناً مساعداً للتعاون.
  3. علي عبدالسلام الحمري | أميناً مساعداً للثقافة والإعلام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly