قرار رقم 24 لسنة 2009 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في النيجر
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (67) لسنة 1375 و.ر بشأن تشكيل ولائحته التنفيذية. اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في النيجر.
- وبناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1377 و.ر.
قررت
مادة 1
تشكل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في النيجر على النحو التالي:
- سليمان أحمد موسى | أميناً للجنة الشعبية للمكتب.
- سليمان محمد مسعود | أميناً مساعداً للثقافة والإعلام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- مفتاح محمد كعيبه
- أمين مؤتمر الشعب العام
- صدر في: طرابلس
- بتاريخ: 12 صفر 1377 و.ر
- الموافق: 8 النوار 2009 م