قرار رقم 24 لسنة 1998 م بتقرير حكم في شأن لائحة تنظيم اجتماعات اللجان الشعبية

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 24 لسنة 1998 م بتقرير حكم في شأن لائحة تنظيم اجتماعات اللجان الشعبية

أمانة اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

يعدل نص المادة 15 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 13 لسنة 1427 ميلادية، المشار إليه، بحيث يكون على النحو التالي:-

مادة 15:- 

يفتتح أمين اللجنة الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم وباسم الشعب،

وذلك في الموعد المحدد في الدعوة عند تكامل النصاب القانوني ولا تكون اجتماعات اللجنة أو أمانتها صحيحة إلا بحضور نصف عدد الأعضاء بمن فيهم الأمين أو من يحل محله أثناء غيابه أو قيام مانع الديه، وتصدر القرارات بإجماع عدد الأعضاء الحاضرين في الاجتماع المصاغ فيه القرار فإذا لم يتحقق الإجماع أعيد عرض الموضوع في اجتماع قادم، وفي هذه الحالة يتم اصدار القرار بترجيح رأى الأغلبية عند عدم الإجماع على إصداره، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الأمين. 

مادة 2 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly