قرار رقم 24 لسنة 1997 م 1425 م بشأن تأديب محرري العقود

التاريخ: 24 مايو 2025

قرار رقم 24 لسنة 1997 م 1425 م بشأن تأديب محرري العقود

مجلس تأديب محرري العقود،

قرر المجلس

أولاً: معاقبة مجدي أنور زادة محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية بعقوبة اللوم.

ثانياً: يلصق بهذا القرار إعلان في لوحة الإعلانات القضائية بمحكمة بنغازي الابتدائية لمدة خمسة عشر يوماً.

التوقيع

ls.org.ly