قرار رقم 24 لسنة 1997 م بشأن تأسيس شركة مساهمة
أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة،
- بعد الاطلاع على القانون التجاري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجارة والشركات التجارية والإشراف عليها، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 افرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1233 لسنة 1991 افرنجي، بشأن تقرير بعض الأحكام المنظمة لمزاولة أعمال البناء والتشييد والأشغال العامة.
- وعلى طلب الإذن بتأسيس شركة نهر رواح للمقاولات والاستثمارات العقارية المساهمة والمستندات المرافقة له والمقدم من الأخ: عمر يونس مصباح بصفته مفوضاً بإتمام إجراءات تأسيس الشركة والمقيد تحت رقم 26024 بتاريخ: 24 / 12 / 1425 ميلادية.
قرر
مادة 1
يؤذن بتأسيس شركة نهر رواح للمقاولات والاستثمارات العقارية المساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العظمى ومقرها بمدينة طرابلس) وبرأسمال قدره (مائة ألف دينار ليبي) وذلك لمدة (خمس وعشرين سنة) تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 2
يقتصر نشاط الشركة على القيام بالأعمال الآتية:
- القيام بأعمال المقاولات العامة والاستثمار العقاري والصيانة والتركيبات الصناعية.
- صناعة مواد البناء اللازمة لتحقيق أغراض الشركة.
مادة 3
لا يترتب على هذا الإذن منح الشركة أي امتياز أو احتكار، كما لا يترتب عليه أي مسئولية قبل هذه الأمانة.
المادة الرابعة
على الشركة أن تتقيد بأحكام كافة القوانين واللوائح المعمول بها حالياً أو التي يعمل بها مستقبلاً بالجماهيرية العظمى.