قرار رقم 24 لسنة 1997 م بشأن تأسيس شركة مساهمة

التاريخ: 20 يونيو 2025

قرار رقم 24 لسنة 1997 م بشأن تأسيس شركة مساهمة

أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة،

قرر

مادة 1

يؤذن بتأسيس شركة نهر رواح للمقاولات والاستثمارات العقارية المساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العظمى ومقرها بمدينة طرابلس) وبرأسمال قدره (مائة ألف دينار ليبي) وذلك لمدة (خمس وعشرين سنة) تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 2

يقتصر نشاط الشركة على القيام بالأعمال الآتية:

  1. القيام بأعمال المقاولات العامة والاستثمار العقاري والصيانة والتركيبات الصناعية.
  2. صناعة مواد البناء اللازمة لتحقيق أغراض الشركة.

مادة 3

لا يترتب على هذا الإذن منح الشركة أي امتياز أو احتكار، كما لا يترتب عليه أي مسئولية قبل هذه الأمانة.

المادة الرابعة

على الشركة أن تتقيد بأحكام كافة القوانين واللوائح المعمول بها حالياً أو التي يعمل بها مستقبلاً بالجماهيرية العظمى.

التوقيع

ls.org.ly