قرار رقم 24 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 24 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت اللجنة ما يلي

يقيد الأخ/ محمد أحمد عون سوف محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الإبتدائية.

مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

التوقيع

ls.org.ly