قرار رقم 239 لسنة 2023 م بشأن تسوية وضع وظيفي
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون التنظيم رقم 9491 المؤرخ 2023/05/14 م.
- وعلى اجتماع لجنة شؤون الموظفين الثاني لسنة 2023م، المنعقد بتاريخ 2023/03/21 م.
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للسيدة، هدى عبد الله الهادي التاغدي، الموظفة بديوان مجلس الوزراء على الدرجة الوظيفية العاشرة اعتبارا من تاريخ 2022/04/01 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.