قرار رقم 239 لسنة 2023 م بشأن تسوية وضع وظيفي 

التاريخ: 21 مايو 2025

قرار رقم 239 لسنة 2023 م بشأن تسوية وضع وظيفي 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للسيدة، هدى عبد الله الهادي التاغدي، الموظفة بديوان مجلس الوزراء على الدرجة الوظيفية العاشرة اعتبارا من تاريخ 2022/04/01 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly