قرار رقم 238 لسنة 2025 م بترفيع مستشفى زلطن القروي
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 ميلادية بإصدار القانون الصحي.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 ميلادية بشأن المسؤولية الطبية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1373 ميلادية بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2010 ميلادية بشأن نظام التأمين الصحي.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 ميلادية في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يُرفع مستشفى زلطن القروي إلى مستشفى زلطن العام، وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.