قرار رقم 238 لسنة 2025 م بترفيع مستشفى زلطن القروي

التاريخ: 17 مايو 2025

قرار رقم 238 لسنة 2025 م بترفيع مستشفى زلطن القروي

رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يُرفع مستشفى زلطن القروي إلى مستشفى زلطن العام، وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly