قرار رقم 237 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 10 يونيو 2025

قرار رقم 237 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، م.محمد امحمد عون، وزير النفط والغاز، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية العراق لمدة 5 خمسة أيام، اعتبارا من تاريخ 2023/06/14م، وذلك للمشاركة في الاحتفال بالعيد الستون لإنشاء منظمة الأقطار المصدرة للنفط أوبك بالعاصمة العراقية بغداد.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly