قرار رقم 236 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء: –
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى كتاب السيد، رئيس الهيئة العامة للمعلومات رقم 820 المؤرخ 2023/4/18 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 9064 المؤرخ 2023/5/8 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، م.عبد الباسط سالم الباعور، رئيس الهيئة العامة للمعلومات في مهمة عمل رسمية إلى المملكة المغربية لمدة خمسة أيام، للمشاركة في منتدى المائدة المستديرة بعنوان حكومات ما بعد التحول الرقمي اعتبارا من تاريخ 2023/6/19م.
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير بنتائج مهمة العمل الموفد إليه يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.