قرار رقم 236 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 21 مايو 2025

قرار رقم 236 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: – 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، م.عبد الباسط سالم الباعور، رئيس الهيئة العامة للمعلومات في مهمة عمل رسمية إلى المملكة المغربية لمدة خمسة أيام، للمشاركة في منتدى المائدة المستديرة بعنوان حكومات ما بعد التحول الرقمي اعتبارا من تاريخ 2023/6/19م.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج مهمة العمل الموفد إليه يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly