اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 106 لسنة 1973 افرنجي، بإصدار القانون الصحى.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 افرنجي، بشأن المسئولية الطبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 182 لسنة 1989 افرنجي، بإنشاء المجلس الطبي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 556 لسنة 1991 افرنجي، بشأن تنظيم هيئة التأمين الطبي.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي ورئيس اللجنة العليا لهيئة التأمين الطبي بكتابه رقم (هـ . ت . ط . 309) المؤرخ في 10-06-1995 م.
قررت
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة – المرفقة – في شأن التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الاخطاء المهنية لممارسى المهن الطبية والطبية المرتبطة بها والمشتركين في نظام التأمين الطبي، وتقدير نسبة العجز للمتضررين منها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
المحتويات
لائحة التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الاخطاء المهنية لممارسى المهن الطبية والطبية المرتبطة بها والمشتركين في نظام التأمين الطبي وتقدير نسبة العجز للمتضررين
الفصل الاول: أحكام عامة
مادة 1
يقصد بالعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها ما لم يدل النص على خلاف ذلك:
- العجز الكلى الدائم: هو عدم القدرة التامة للمصاب التي لا يرجى الشفاء منها أو يحتمل عدم الشفاء منها بسب الخطأ المهنى الناشئ عن ممارسة المهن الطبية أو الطبية المرتبطة بها وبشرط أن تبلغ نسبة العجز (80) على الاقل حسبما تقرره اللجنة الطبية المختصة.
- العجز الكلى المؤقت: هو العجز الذي يفقد فيه المصاب القدرة على العمل تماما لمدة تقل عن عام ويرجى الشفاء منه بعد استقرار الحالة.
- العجز الجزئي: هو العجز الذى يفقد فيه المصاب القدرة على العمل بنسبة تقل عن (80).
- اللجنة: هي اللجنة الطبية المختصة وفقاً لأحكام هذه اللائحة لتقدير نسبة العجز أو قيمة التعويض المستحق.
- الهيئة: هيئة التأمين الطبي.
مادة 2
تسرى أحكام هذه اللائحة دون غيرها وذلك لأغراض اثبات حالات العجز الصحى وتقدير درجته والتعويض عنه، فى حالات العجز الناتج عن الخطأ المهني الذي يقرر المجلس الطبي قيام المسئولية الطبية بشأنه.
مادة 3
يحدد التعويض عن العجز الدائم الكلى على أساس التعويض المقرر عن الوفاة مضافاً إليه نسبة لا تتجاوز (25) من التعويض الكلى، ويكون التعويض عن العجز الجزئي الدائم بنسبة من التعويض عن العجز الكلى المقرر وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
الفصل الثاني: تقدير العجز
مادة 4
تنشأ لجان طبية لتقدير العجز الناتج عن المسئولية الطبية وذلك بقرار من اللجنة الإدارية للهيئة تتكون من ثلاثة أطباء من ذوى الخبرة والكفاءة بحيث لا تقل خبرة كل منهم عن خمس سنوات شريطة ألا يكونوا أعضاء في المجلس الطبي، ويجوز أن يتضمن القرار عضوا احتياطياً بها أو أكثر.
ويكون لكل لجنة أمين للسر يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتوثيق محاضرها وتنفيذ قراراتها.
مادة 5
يجوز للجنة الاستعانة بخبرة طبيب مختص في حالات الضرورة على ألا يكون له صوت عند اتخاذ القرار.
مادة 6
على اللجنة – قبل اتخاذ قرارها – التأكد من أن الحالة قد استقرت وأن الجراح قد التأمت التاما كاملا أو بعد سنة من تاريخ حدوث الضرر الناتج من الخطأ الطبي أيها أقرب.
مادة 7
تقدر نسبة العجز أو المرض طبقاً للجدول (أ) المرفق، وفي الحالات الغير مدونة بالجدول يكون تحديد نسبة العجز بمقارنتها بالحالات المشابهة وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية.
مادة 8
اذا اصيب عضو عدة اصابات جزئية وكان مجموع نسب العجز يجاوز ما هو مقرر لفقدان العضو قدرت بالنسبة المقدرة لفقد هذا العضو.
مادة 9
في حالة تعدد وقوع الاصابات في أكثر من عضو فتقدر نسبة العجز الاشد نسبة وتقدر الاصابات الأخرى بنسبة مئوية من باقى المقدرة المتبقية للجسم بعد تصور النسبة الأولى.
مادة 10
يتقدم المتضرر أو ولى أمره أو ورثته بطلب للإدارة الفنية بالهيئة مرفق بالتقارير الطبية لحالة المتضرر، وعليها دراسة موضوع الطلب والتحقق من ثبوت الاصابات والاضرار وعند الاقتناع يحال الطلب على المجلس الطبى لابداء الرأى بشأن ثبوت الخطأ المهني من عدمه.
وتستلم الإدارة الفنية توصيات المجلس الطبي بشأن الحالات المعروضة عليه التي ثبت قيام الخطأ المهنى بشأنها لتحيلها بدورها على لجنة تقدير العجز.
مادة 11
يتولى أمين سر اللجنة تحديد موعد لعرض المتضرر على الطبيب المختص بالحالة – من بين قائمة الأطباء الاختصاصيين الذين يصدر بهم قرار من أمين لجنة إدارة الهيئة الذي يقوم بدوره بالكشف وإجراء التحاليل اللازمة وإعداد تقرير مفصل عن العجز الناتج عن الخطأ المهني.
ويجب أن يشتمل التقرير على اسم المريض وسنه وجنسه وجنسيته ومحل اقامته وحالته الاجتماعية وطبيعة عمله وحالته الصحية العامة بالإضافة إلى وصف كامل للاصابة الناجمة عن الخطأ الطبي وتطورها وما تخلف عنها وما اذا كان يمكن التنبؤ بتطور الحالة في المستقبل.
مادة 12
تجتمع اللجنة الطبية مرة كل شهر وفى حالة تخلف أحد اعضائها يبلغ أمين سر اللجنة العضو الاحتياطي بالحضور وتكون مداولات اللجنة سرية وتتخذ قراراتها بالأغلبية.
مادة 13
- على أمين سر اللجنة اخطار المتضرر باليوم والمكان المحددين للمثول امامها للنظر في حالته مرفقاً بالاوراق والتقارير التي تكلفه بتقديمها.
- اذا أثبت تقرير الطبيب المكلف تعذر حضور المريض إلى مقر اللجنة يكون لها الحق في الانتقال إلى مكان المريض أو الاكتفاء بتقرير الطبيب المكلف حسبما تراه.
مادة 14
تمسك اللجنة بسجلات تقيد بها الحالات المعروضة عليها وتاريخ ورودها وتاريخ نظرها والقرارات الصادرة بشأنها.
مادة 15
تصدر اللجنة قرارها بتحديد نسبة العجز الناتج عن الخطأ المهنى ويبلغ به كل من المتضرر شخصياً أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، على أن تحال صورة منه للإدارة الفنية بالهيئة.
الفصل الثالث: تقدير التعويض الناتج عن الاخطاء المهنية الناشئة عن ممارسة المهن الطبية والمهن الطبية المرتبطة بها
مادة 16
تنشأ بقرار من اللجنة الإدارية للهيئة لجنة تسمى (لجنة تقدير التعويض) تكون برئاسة مدير الإدارة الفنية ومندوبين عن إدارات التفتيش والمتابعة والقانونية والمالية بالهيئة ويكون مقرها الرئيسي بمقر الهيئة ويجوز أن تعقد اجتماعاتها في أي من فروع الهيئة.
مادة 17
تقسم فئات المتضررين على النحو التالي:
- فئة القصر: أقل من ثمانية عشر عاما.
- فئة البالغين: الذين يتجاوز سنهم ثمانية عشر عاما ولا يعولون أسراً.
- فئة البالغين: ويعولون أسراً.
- ويكون في حكم العائل، الاعزب أو العزباء العائل الوحيد لأبويه أو أشقائه أو ربة البيت التي تعول أطفالها أو أبويها أو أشقاءها.
مادة 18
تحيل الإدارة الفنية بالهيئة قرار لجنة تقدير نسبة العجز الناتج عن الخطأ المهنى على لجنة تقدير التعويض مرفقاً بشهادة معاش أو مرتب تفيد خضوعه للضرائب والضمان الاجتماعي وصورة من كتيب العائلة.
مادة 19
يكون الحد الأعلى للتعويض الكامل فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم في حدود مبلغ قدره (60.000) (ستون الف دينار).
وتجوز زيادة التعويض بنسبة لا تتجاوز (25) في حالات العجز الدائم الكلى الذي يحتاج فيه المتضرر إلى عناية خاصة وفى الحالات التي تقتضى فيها الحالة الاجتماعية للمتضرر ذلك بناء على مذكرة من إدارة التفتيش والمتابعة بالهيئة تبين الأسباب الداعية لذلك وترفق الوثائق المعززة لها.
مادة 20
- المادي: يقدر التعويض المادى بضرب قيمة الدخل الحقيقي الشهري في المعامل المأخوذ من الجدول (ج).
- في حالة عدم وجود دخل حقيقى يقدر التعويض المادى طبقاً للجدول (ب) المرفق.
- إذا كان التعويض المادى الناتج من ضرب قيمة التعويض الحقيقي في المعامل بالجدول (ج) أقل قيمة مما جاء فى الجدول (ب) تقدر قيمة التعويض طبقاً للجدول (ب).
مادة 21
التعويض المعنوى:
يتم تقدير قيمة التعويض المعنوى في حالة التعويض الكامل حسب المبالغ التالية وفي حالات العجز الجزئي الدائم تدفع قيمة النسبة لهذا التعويض من الحد الأقصى للتعويض المعنوى.
- فئات القصر:
- أ) المصاب ابن أو بنت وحيدة: (7,000 د.ل)
- ب) المصاب ابن أو بنت غير وحيدة من نفس الجنس: (6,000 د.ل)
- فئة البالغين والذين لا يعولون أسراً: (8,000 د.ل)
- فئة البالغين ويعولون أسراً تتكون من:
- أ) العائلة تتكون من (2-4) أفراد: (9,000 د.ل)
- ب) العائلة تتكون من (5-7) أفراد: (11,000 د.ل)
- ج) العائلة تتكون من (7-9) أفراد: (13,000 د.ل)
- د) العائلة تتكون من (أكثر من 10) أفراد: (15,000 د.ل)
مادة 22
التعويض الكامل:
يمنح المتضرر أو ولى أمره أو ورثته مجموع قيمتى التعويض المادي والمعنوى في حالة الوفاة أو العجز الكلى على الا يتجاوز ذلك الحدود المنصوص عليها في المادة (19) من هذه اللائحة.
كما يمنح في حالات العجز الجزئى المستديم النسبة المئوية التي قررتها لجنة تقدير العجز مضروبة في قيمة التعويض الكامل.
مادة 23
يجوز لصاحب الشأن التظلم من قيمة التعويض الذي تقرره اللجنة بطلب مسبب يقدم لإدارة التفتيش والمتابعة بالهيئة وتتولى هذه الإدارة تلقى الطلبات ودراستها وابداء الرأى فيها وإعداد مذكرة لعرضها على لجنة الإدارة للبت فيها.
مادة 24
يجوز منح المصاب في حالات الخطأ المهنى الذى يترتب عليه عجز صحى جزءاً من التعويض لا يزيد على (50) من قيمة التعويض الكامل، وتقدر قيمة التعويض المصروف بمبلغ 1/1000 من قيمة التعويض الكامل يومياً ويخصم من قيمة التعويض عند تقديره في الحالات التالية:
- إذا زادت مدة العلاج عن سنة وقررت اللجنة الطبية مدة تشفى فيها الحالة أو تستقر.
- اذا اقتضت الضرورة سفر المصاب للعلاج بالخارج على حسابه الخاص.
- اذا لم يتلق خلال السنة مرتباً أو معاشاً طيلة مدة علاجه.
الجدول (أ): نسب تقدير العجز
إصابات الأطراف:
- الشلل الرباعي أو فقد منفعة أو بتر الأطراف الأربعة: 100%
- الشلل النصفى الأيمن أو فقد منفعة أو فقد الطرفين أو بترهما: 95%
- الشلل النصفي الايسر أو فقد منفعة الطرفين أو بترهما: 90%
- شلل الطرفين العلويين أو فقد منفعتها أو بترهما: 100%
- ضعف أو خزل أو بتر جزئى للأطراف الأربعة أو فقد جزئي لمنفعتهم: 70 – 95 %
- ضعف أو خزل أو بتر جزئى نصفى أيمن أو فقد جزئى لمنفعتها: 60 – 90 %
- ضعف أو خزل أو بتر جزئى نصفى أيسر أو فقد جزئى لمنفعتها: 55 – 80 %
- ضعف أو خزل أو بتر جزئى أو فقد جزئى للطرفين العلويين أو فقد منفعتها: 70 – 95 %
- فقد اليدين أو عجزهما أو بترهما أو فقد منفعتها: 90%
- فقد كافة الأصابع لكلتا اليدين باستثناء الابهام لليدين: 85%
الطرفين العلويين:
- شلل أو فقد منفعة أو بتر الذراع: أيمن 75 %، أيسر 70 %
- شلل أو فقد منفعة أو بتر الساعد من المرفق: أيمن 70 %، أيسر 65 %
- شلل أو فقد منفعة اليد أو بترها: أيمن 65 %، أيسر 60 %
- شلل أو فقد كافة الأصابع باستثناء الإبهام: أيمن 40 %، أيسر 35 %
- تيبس جزئي أو كامل للكتف: أيمن 25-35 %، أيسر 20-30 %
- تيبس جزئي أو كامل بالمرفق: أيمن 15-30 %، أيسر 10-25 %
- تيبس جزئي أو كامل بالرسغ: أيمن 10-25 %، أيسر 8-20 %
- كسر غير ملتئم أو ملتئم في وضع معيب بالساعد مما يعيق الحركة: أيمن 25-40 %، أيسر 20-35 %
- كسر غير ملتئم أو ملتئم فى وضع معيب بالعضد: الأيمن 20-35 %، الأيسر 15-30 %
- كسر غير ملتئم في النتوء المرفقى: أيمن 10-15 %، أيسر 8-12 %
- ضعف دائم أو ضمور العضلات العضد: أيمن 25-40 %، أيسر 15-30 %
- ضعف دائم أو ضمور العضلات اليد: أيمن 20-35 %، أيسر 15-30 %
اليدين
أ) الإبهام:
- فقد تام للإبهام أو فقد منفعته: أيمن 40%، أيسر 35%
- فقد السلامية الأولى للابهام أو فقد منفعته: أيمن 20%، أيسر 15%
- ضعف أو فقد جزئى لمنفعة الإبهام أو تيبس جزئی تام: أيمن 7-35%، أيسر 5-30%
ب) السبابة:
- فقد تام للسبابة أو فقد منفعتها: أيمن 25 %، أيسر 20 %
- فقد السلامية الأولى أو فقد منفعتها: أيمن 7 %، أيسر 5 %
- فقد السلامية الأولى والثانية أو فقد منفعتها: أيمن 15 %، أيسر 12 %
- ضعف أو فقد جزئى لمنفعة السبابة أو تيبس جزئي أو تام: أيمن 6 – 20 %، أيسر 4 – 15 %
ج) الاصبع الأوسط:
- فقد تام للأصبع الأوسط أو فقد منفعته: أيمن 15 %، أيسر 12 %
- فقد السلامية الأولى أو فقد منفعتها: أيمن 5 %، أيسر 3 %
- فقد السلامية الأولى والثانية أو فقد منفعتها: أيمن 10 %، أيسر 7 %
- ضعف أو فقد جزئى لمنفعة الاصبع الأوسط أو تيبس جزئي أو تام: أيمن 5-12 %، أيسر 3-8 %
د) الاصبع البنصر:
- فقد تام للأصبع البنصر او فقد منفعته: أيمن 12 %، أيسر 10 %
- فقد السلامية الأولى أو فقد منفعتها: أيمن 3 %، أيسر 2 %
- فقد السلامية الأولى والثانية أو فقد منفعتها: أيمن 8 %، أيسر 5 %
- ضعف او فقد جزئى لمنفعة البنصر أو تيبس جزئی او تام: أيمن 3-10 %، أيسر 2-6 %
هـ) الإصبع الخنصر:
- فقد تام للإصبع الخنصر أو فقد منفعته: أيمن 10 %، أيسر 8 %
- فقد السلامية الأولى أو فقد منفعتها: أيمن 2 %، أيسر 1 %
- فقد السلامية الأولى والثانية أو فقد منفعتها: أيمن 6 %، أيسر 3 %
- ضعف أو فقد جزئى لمنفعة الخنصر أو تيبس جزئى أو تام: أيمن 2 – 8 %، أيسر 1-4 %
الأطراف السفلية:
- شلل الطرفين السفليين أو فقد منفعتها أو بترهما ويحتاج المصاب للتنقل بكرسى طبي: 85%
- ضعف أو خزل أو بتر الطرفين السفليين أو فقد منفعتها ويمكن تركيب أطراف صناعية والتنقل بالعكاكيز: 75%
- شلل أو فقد منفعة الساق أو بتر الساق فوق الركبة حسب إمكانية تركيب طرف صناعي: 55-60%
- خزل أو فقد منفعة أو بتر الساق اسفل الركبة حسب إمكانية تركيب طرف صناعي: 45-50%
- تيبس جزئي أو تام بمفصل الفخذ: 10-45%
- تيبس جزئي أو تام بمفصل الركبة: 5-35%
- إصابات أو مضاعفات تؤدى إلى قصر الساق أكثر من (7 سم) ولا تسمح بالمشي دون عكاز: 30-40%
- أصابات أو مضاعفات تؤدى إلى قصر الساق أقل من (7 سم): 5-25%
القدم وأصابع القدم:
- بتر القدم أو فقد منفعتها: 30-50%
- إصابات القدم التي لا تسمح بالمشي أو الوقوف لمدة طويلة: 15-25%
- فقد الأصبع الكبير: 10-20%
- فقد الأصابع الاخرى: 15-20%
- فقد أي اصبع آخر غير الكبير: 2-4%
الجهاز البصري:
- فقد إبصار العينين أو فقد إبصار العين الوحيدة وحسب قوة الإبصار قبل الاصابة: 60-90%
- فقد إبصار عين واحدة بدون استئصال للعين أو ضمورها: 25-30%
- فقد عين واحدة مع استئصالها أو ضمورها وحسب إمكانية تركيب عين صناعية: 30-40%
- ضعف قوة الإبصار بإحدى العينين، على أن أن يلاحظ ما يلي:
- درجة الإبصار 6/9: درجة العجز 3%
- درجة الإبصار 6/12: درجة العجز 4%
- درجة الإبصار 6/18: درجة العجز 6%
- درجة الإبصار 6/24: درجة العجز 8%
- درجة الإبصار 6/36: درجة العجز 10%
- درجة الإبصار 6/60: درجة العجز 15%
- عد أصابع: درجة العجز 20%
- أ) في حالة ضعف إبصار العين الوحيدة تقدر النسبة بثلاثة أضعاف النسب السابقة.
- ب) فى حالة ضعف إبصار العينين معا تقدر نسبة العجز بضعف نسبة الإبصار للعين الضعيفة بالإضافة إلى نسبة العين الأقوى.
- ج) تكون قوة الإبصار بالعينين مقاسة بعد التصحيح بالعدسات.
- نقص ميدان النظر:
- أ) فقد مركزي بعين واحدة: 15-20%
- ب) فقد مركزي بالعينين معا: 30-60%
- ج) ضيق محيطى بإبصار عين واحدة: 5-10%
- د) ضيق محيطي بإبصار العينين: 20-40%
- ازدواج البصر: 20-40%
- شلل بعضلات العين الواحدة: 8-15%
- شلل بعضلات العينين: 20-30%
- انحراف حافة الجفن أو التصاقات بالملتحمة: 10-15%
- عدم القدرة على غلق العين بسبب إصابة العصب الوجهي بعين واحدة: 15-20%
- بالعينين معاً: 25-50%
- ناسور دمعي غير قابل للشفاء: 10-20%
العمود الفقرى:
- مضاعفات تؤدى الى عيوب بالعمود الفقرى (سيكوليوز أو لور دوز) مع تحديد في الحركة: 20-35%
- تيبس بمفاصل الفقرات: 2-15%
- تكهف النخاع الشوكي: 50-70%
- تليف الجهاز العصبي المركزي: 40-70%
- انزلاق غضروفى بدون تأثير على النخاع الشوكي: 5-15 %
- تمزق عضلات الظهر أو الاوتار أو الانسجة الرابطة للفقرات: 5-10%
الفك والاسنان:
- اصابة بالفكين أو تيبس تام بمفصل الفكين والمضغ غير ممكن تماما: 45-60%
- اصابة بالفكين او تيبس جزئى بمفصل الفكين والمضغ ممكن نوعا ما: 10-20%
- اصابة بالفك العلوى والمضغ غير ممكن: 30-50%
- فقد جزئي أو تام لسقف الحلق: 10-60%
- تعدد الخلع بمفصل الفك الصدغي: 5-15%
- فقد الفك السفلي مع تشوه الوجه: 40-60%
- فقد سن: 1%
- فقد ضرس: 1.5%
- فقد جزئي أو كلى للشفتين: 5-40%
الأذن والسمع:
- فقد أو تشوه بصيوان الأذن: 2-5%
- صمم غير كامل بأذن واحدة: 5-10%
- صمم غير كامل بالأذنين: 15-30%
- صمم كامل بالأذنين: 35-60%
- الدوخة الشديدة المستمرة: 5-20%
الأنف والشم:
- إصابة بالأنف تؤدى إلى ضيق الخياشيم: 4-8%
- فقد تام للأنف: 15-30%
- فقد جزئى للأنف: 5-15%
- شلل تام بعصب الشم: 5-15%
الوجه:
- إصابة بالعصب الخامس مع تقلص بعضلات نصف الوجه: 10-20%
- إصابة بالعصب الخامس مع فقد الحساسية بنصف الوجه والقرنية: 10-30%
الحروق وأمراض الجلد والحساسية:
- تقدر نسبة العجز للإصابات والمضاعفات الناتجة عن العلاج الخاطئ بعد استقرار الحالة وحسب مساحة الجزء المصاب ومكانه: 30%
الأعضاء الداخلية:
- إصابة اللسان حسب اتساعه وفقد المقدرة على الكلام: 15-40%
- إصابة البلعوم أو ضيقه: 15-40%
- إصابة الحنجرة: 15-40%
- إصابة القصبة الهوائية: 20-40%
- استئصال رئة: 30-40%
- انسكاب بلورى صديدي أو دموى: 10-40%
- ناسور بلوری رئوی ثابت ومستديم حسب الحالة العامة وسعة التنفس: 15-80%
- تليف الرئة أو الرئتين حسب درجتها ووفقا للنسب المئوية للنقص في الطاقة التنفسية: 15-80%
- استئصال جزئي أو كلى لرئة واحدة: 10-40%
- مضاعفات القرحة مع ضيق بفتحة البواب: 25-35%
- ناسور بالأمعاء: 25-45%
- ناسور شرجی: 15-30%
- فتق جراحي بجدار البطن: 5-20%
- ناسور مرارى أو صديدي عقب جراحه: 25-40%
- تليف الكبد بدون مضاعفات: 15-30%
- تليف الكبد مع مضاعفات: 30-70%
- استئصال الطحال: 15-20%
- فشل كلوى مع ارتفاع نسبة البولينا والكرياتنين في الدم وتحت الغسيل الكلوى: 50-80%
- استئصال كلية والأخرى سليمة: 30-40%
- ناسور بولی باطنی: 25-40%
- ناسور بولى بالعانة أو العجان: 25-40%
- ناسور مثانی شرجی: 35-50%
- انحباس تام بالبول: 25-60%
- عدم القدرة على حبس البول: 25-40%
- ضيق كامل نتيجة تمزق مجرى البول: 30-50%
- مرض فقد المناعة: 90-100%
- ضيق مصحوب بانعدام عمل العضلة العاصرة للشرج مع عدم القدرة على حجز البراز: 50-65%
- فقد جزء من القضيب: 20-30%
- فقد كلى للقضيب حسب عمر المصاب: 40-65%
- فقد كلى للقضيب مع ضيق في مجرى البول: 45-70%
- فقد خصية واحدة: 15-25%
- فقد الخصيتين حسب سن المصاب: 30-65%
- قيلة دموية أو صديدية: 15-25%
- فقد الرحم حسب سن المصابة: 30-65%
الأمراض النفسية والعقلية:
- تقدر درجة العجز حسب القدرة العقلية والنفسية للمصاب وسنه وعمله.
الجدول (ب): قيمة التعويض لمن لا دخل ثابت لهم أو تعويضهم المادى أقل مما جاء في هذا الجدول
التعويض المادي للفئة الأولى
- العمر 1: قيمة التعويض 15,000 د.ل
- العمر 2: قيمة التعويض 15,250 د.ل
- العمر 3: قيمة التعويض 15,500 د.ل
- العمر 4: قيمة التعويض 15,750 د.ل
- العمر 5: قيمة التعويض 16,000 د.ل
- العمر 6: قيمة التعويض 16,250 د.ل
- العمر 7: قيمة التعويض 16,500 د.ل
- العمر 8: قيمة التعويض 16,750 د.ل
- العمر 9: قيمة التعويض 17,000 د.ل
- العمر 10: قيمة التعويض 17,250 د.ل
- العمر 11: قيمة التعويض 17,500 د.ل
- العمر 12: قيمة التعويض 17,750 د.ل
- العمر 13: قيمة التعويض 18,000 د.ل
- العمر 14: قيمة التعويض 18,250 د.ل
- العمر 15: قيمة التعويض 18,500 د.ل
- العمر 16: قيمة التعويض 18,750 د.ل
- العمر 17: قيمة التعويض 19,000 د.ل
- العمر 18: قيمة التعويض 19,500 د.ل
- العمر 19: قيمة التعويض 20,000 د.ل
- العمر 20: قيمة التعويض 21,000 د.ل
جدول التعويض المادي للدخل المفترض
- العمر 21: قيمة التعويض 21,500 د.ل
- العمر 22: قيمة التعويض 22,000 د.ل
- العمر 23: قيمة التعويض 22,500 د.ل
- العمر 24: قيمة التعويض 23,000 د.ل
- العمر 25: قيمة التعويض 23,500 د.ل
- العمر 26: قيمة التعويض 24,500 د.ل
- العمر 27: قيمة التعويض 24,500 د.ل
- العمر 28: قيمة التعويض 25,000 د.ل
- العمر 29: قيمة التعويض 25,500 د.ل
- العمر 30: قيمة التعويض 26,000 د.ل
- العمر 31: قيمة التعويض 26,500 د.ل
- العمر 32: قيمة التعويض 27,000 د.ل
- العمر 33: قيمة التعويض 27,500 د.ل
- العمر 34: قيمة التعويض 28,000 د.ل
- العمر 35: قيمة التعويض 28,500 د.ل
- العمر 36: قيمة التعويض 29,000 د.ل
- العمر 37: قيمة التعويض 29,500 د.ل
- العمر 38: قيمة التعويض 30,000 د.ل
- العمر 39: قيمة التعويض 30,500 د.ل
- العمر 40: قيمة التعويض 31,000 د.ل
- العمر 41: قيمة التعويض 31,500 د.ل
- العمر 42: قيمة التعويض 32,000 د.ل
- العمر 43: قيمة التعويض 31,750 د.ل
- العمر 44: قيمة التعويض 31,500 د.ل
- العمر 45: قيمة التعويض 31,250 د.ل
- العمر 46: قيمة التعويض 31,000 د.ل
- العمر 47: قيمة التعويض 30,750 د.ل
- العمر 48: قيمة التعويض 30,500 د.ل
- العمر 49: قيمة التعويض 30,250 د.ل
- العمر 50: قيمة التعويض 30,000 د.ل
- العمر 51: قيمة التعويض 29,750 د.ل
- العمر 52: قيمة التعويض 29,500 د.ل
الجدول (ج)
- العمر 21: المعامل 94
- العمر 22: المعامل 95.5
- العمر 23: المعامل 97
- العمر 24: المعامل 98.5
- العمر 25: المعامل 100
- العمر 26: المعامل 101.5
- العمر 27: المعامل 103
- العمر 28: المعامل 104
- العمر 29: المعامل 105
- العمر 30: المعامل 106
- العمر 31: المعامل 107
- العمر 32: المعامل 108
- العمر 33: المعامل 109
- العمر 34: المعامل 110
- العمر 35: المعامل 111
- العمر 36: المعامل 112
- العمر 37: المعامل 113
- العمر 38: المعامل 114
- العمر 39: المعامل 114
- العمر 40: المعامل 113
- العمر 41: المعامل 112.5
- العمر 42: المعامل 112
- العمر 43: المعامل 111.5
- العمر 44: المعامل 111
- العمر 45: المعامل 110.5
- العمر 46: المعامل 110
- العمر 47: المعامل 109
- العمر 48: المعامل 108
- العمر 49: المعامل 107
- العمر 50: المعامل 106
- العمر 51: المعامل 105
- العمر 52: المعامل 104
- العمر 53: قيمة التعويض 29,250 د.ل
- العمر 54: قيمة التعويض 29,000 د.ل
- العمر 55: قيمة التعويض 28,750 د.ل
- العمر 56: قيمة التعويض 28,500 د.ل
- العمر 57: قيمة التعويض 28,250 د.ل
- العمر 58: قيمة التعويض 28,000 د.ل
- العمر 59: قيمة التعويض 27,760 د.ل
- العمر 60: قيمة التعويض 27,500 د.ل
- العمر 61: قيمة التعويض 27,250 د.ل
- العمر 62: قيمة التعويض 27,000 د.ل
- العمر 63: قيمة التعويض 26,750 د.ل
- العمر 64: قيمة التعويض 26,500 د.ل
- العمر 65: قيمة التعويض 26,250 د.ل
- العمر 66 فما فوق: قيمة التعويض 26,000 د.ل
- العمر 53: المعامل 103
- العمر 54: المعامل 102
- العمر 55: المعامل 101
- العمر 56: المعامل 100
- العمر 57: المعامل 99
- العمر 58: المعامل 98
- العمر 59: المعامل 97
- العمر 60: المعامل 96
- العمر 61 فما فوق: المعامل 95
- (النص الأصلي للتاريخ: صدر في: 1 جماد الاولى الموافق : 27 / الفاتح / 1424 ميلادية)