قرار رقم 235 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 21 مايو 2025

قرار رقم 235 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، يخلف سعيد السيفاو، وزير التعليم التقني والفني في مهمة عمل رسمية إلى المملكة المغربية لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/6/19م، وذلك للمشاركة في منتدى المائدة المستديرة بعنوان حكومات ما بعد التحول الرقمي.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج أعماله لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly