قرار رقم 234 لسنة 2023 م إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 21 مايو 2025

قرار رقم 234 لسنة 2023 م إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء..

قرر

مادة 1 

توفد السيدة وفاء أبو بكر الكيلاني، وزير الشؤون الاجتماعية في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/6/5م، وذلك للمشاركة في الدورة الثانية لوزراء الشؤون الاجتماعية بدول الأعضاء بمنطقة التعاون الإسلامي. 

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

التوقيع

ls.org.ly