قرار رقم 234 لسنة 2023 م إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء..
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته
- وعلى كتاب مدير مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 642 بتاريخ 2023/5/2 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 9063 بتاريخ 2023/5/8 م.
قرر
مادة 1
توفد السيدة وفاء أبو بكر الكيلاني، وزير الشؤون الاجتماعية في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/6/5م، وذلك للمشاركة في الدورة الثانية لوزراء الشؤون الاجتماعية بدول الأعضاء بمنطقة التعاون الإسلامي.
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.