قرار رقم 231 لسنة 2024 م بشأن الإذن ببدء الإجراءات السابقة للتعاقد 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 231 لسنة 2024 م بشأن الإذن ببدء الإجراءات السابقة للتعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد لتنفيذ مشروع تأسيس المبنى الإضافي وقاعة المحاكمة بالمحكمة العليا بمدينة طرابلس.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly