قرار رقم 231 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 21 مايو 2025

قرار رقم 231 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة عشرة أيام اعتبارا من 2023/6/5م وذلك لتلبية الدعوة من مؤسسة The Livingston Group الأمريكية.وهم:- 

  1. السيد، محمود أحمد الفطيسي مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي. 
  2. السيد الطاهر سالم الباعور مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان رئاسة الوزراء. 
  3. السيد، أشرف محمد التائب مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي. 
  4. السيد، هاني سالم الترهوني مدير مكتب التعاون الدولي بمجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي. 

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودت .

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly