قرار رقم 231 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- و على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سر بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي رقم 405 المؤرخ في 2023/5/8 م.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 9910 المؤرخ في 2023/5/18 م.
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة عشرة أيام اعتبارا من 2023/6/5م وذلك لتلبية الدعوة من مؤسسة The Livingston Group الأمريكية.وهم:-
- السيد، محمود أحمد الفطيسي مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي.
- السيد الطاهر سالم الباعور مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان رئاسة الوزراء.
- السيد، أشرف محمد التائب مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
- السيد، هاني سالم الترهوني مدير مكتب التعاون الدولي بمجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي.
مادة 2
على الموفدين تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودت .
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.