قرار رقم 230 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 21 مايو 2025

قرار رقم 230 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، موسى محمد المقريف، وزير التربية والتعليم في مهمة عمل رسمية إلى المملكة المغربية لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/5/29م، وذلك للمشاركة في فعاليات المؤتمر الوزاري لوزراء التربية والتعليم بالدول العربية، في دورته الثالثة عشر تحت شعار مستقبل التعليم في الوطن العربي في عصر التحول الرقمي.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج أعماله لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly